أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما خلال نظرها الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية المقدم من متهمين صادر بحقهم حكم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية والاستحصال بدون وجه حق على خاتم لإحدى المصالح الحكومية بخاتم منسوب زورًا لها، وبنظر محكمة النقض الطعن برمته قررت قبوله شكله ورفضه موضوعه وتأييد حكم الجنايات.وأكدت محكمة النقض في ذلك الطعن بعد أن نعى دفاع الطاعنين أن حكم الجنايات شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأن عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، والدفع بعدم وجود محرر مزور اكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها.وأوضحت أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
مشاركة :