قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المصري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن قانون مكافحة الإرهاب سيدخل حيز التنفيذ فعليًا خلال ساعات، عقب الانتهاء من مراجعته داخل المجلس في أقل مدة زمنية ممكنة تلائم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ثم إعادته مرة أخرى لمجلس الوزراء الذي سيرفعه بدوره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. وأوضح العجاتي أن قسم التشريع بمجلس الدولة تلقى مشروع القانون من وزارة العدالة الانتقالية والذي تم عرضه على مجلس الوزراء أمس، وتضمن بعض التعديلات على المشروع الذي سبق للقسم أن راجعه، مشيرا إلى أن قسم التشريع يعكف حاليا على دراسته. وقالت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات المقترحة تضمنت اختصار الإجراءات الجنائية بشأن جرائم الإرهاب، وذلك من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب، ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الإرهاب، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة. وأوضحت المصادر أن المشروع المقدم من لجنة الإصلاح التشريعي التابعة للحكومة يتضمن 52 مادة، إضافة إلى أربع مواد جديدة. وتابعت: تنص إحدى المواد على تخصيص دائرة أو اثنتين بمحكمة النقض لفحص الطعون في الأحكام الصادرة في أي من القضايا الواردة في قانون مكافحة الإرهاب، لتفصل بقرار مسبب على وجه السرعة بالقبول أو الرفض أو أن تقرر إحالة الطعن لنظره بالجلسة. وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنه «كان لزامًا على الدولة أن تسارع في مواجهة الخطر الداهم الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، وإنقاذ البلاد من تنامي وتسارع نطاق الإرهاب الدموي الجامح، الذي طال دول العالم متخذًا صورًا وأشكالاً وحشية وغير مسبوقة». وأوضحت المذكرة أن «مشروع قانون مكافحة الإرهاب جمع مختلف الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتحريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وكذلك الأحكام الإجرائية المنظمة لمراحل الدعوى الجنائية وما يسبقها من إجراءات الاستدلال في مدونة واحدة لمواجهة خطر الجريمة الإرهابية، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون». ونوهت المذكرة إلى أن «مشروع القانون تضمن مجموعة من القواعد تتمثل في تحديد تعريفات للجماعة الإرهابية والإرهابي، والجريمة الإرهابية، كما أوضحت النماذج الإجرامية المستحدثة في الأعمال الإرهابية، في ضوء ما أقرته الساحة الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، واعتماده على وسائل التقنية الحديثة». ووفقا للمذكرة فقد «حرص المشروع على تحقيق الجزاء الرادع في مواجهة الجرائم الإرهابية وتيسير مهمة رجال الأمن في سرعة ضبط تلك الجرائم، ووضع أيديهم على مرتكبيها تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع على ما ارتكبوه وعلى قاعدة من هذا النظر». وتضمن مشروع القانون مجموعة من القواعد تمثل استثناء على القواعد الموضوعية بقانون العقوبات، فقد حرص على استيعاب أحكامه للنماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية. واعتبر مشروع القانون كل من سهل عمل إرهابي أو لجماعة إرهابية ارتكاب إي جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع، مع علمه بذلك، لمرتكبيها سكنا أو مأوى للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات شريكا في الجريمة الإرهابية. وتناول المشروع تجريم السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أي جمعية أهلية أو منظمة، يكون مقارها داخل مصر أو خارجها بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلين أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في كل من الجهات السابقة، وشدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
مشاركة :