قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه يحرم شرعًا وضع آلات التصوير (كاميرات) في غرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية تحت أي دعوى أو تبرير، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله تعالى وعقابه؛ لما فيه من الاطلاع المحرم على العورات وكشفها، وتتبعٍ للعورات المصونة المأمور بسترها، ولما فيه من الغدر والخيانة بمن يدخل هذه الغرف ظانًّا أنه في مأمن من اطلاع الغير عليه.وأوضح المفتي في اجابته على سؤال حكم وضع كاميرات المراقبة في غرف القياس، أن الخوف من السرقة لا يبيح هذا الفعل المنكر بحال؛ لأن الحقوق لا يحتاط لها بتضييع الحقوق، وإرادة حفظ الأموال لا تبيح تضييع حفظ العورات، وحق الإنسان في جسده أوجب من حق غيره في ماله، والحق لا يُتوصل إليه بالباطل، ووسائل الحفاظ على السلع والأموال متيسرة متوفرة لمن شاء، من غير حاجة للجوء إلى هذا الفعل الدنيء الذي يحرمه الشرع الشريف وتأباه الأخلاق والقيم والمبادئ. وقالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في شركات السجائر، حرام شرعا ورزقها غير مقبول، لافتا إلى أنها تضر بالمال والعافية.وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: "هل العمل بشركات السجائر حرام؟"، أن الله تعالى حرم أي عمل يخص السجائر، ولكن في حالة إن لم يجد هذا المتصل مصدر رزق له فإنه يجوز استمراره في العمل بهذه الشركة إلى أن يجد عملا آخر.وأكدت مستشهدة بالقرآن الكريم أن المسلم إذا تجنب الحرام وابتعد عنه يرزقه الله من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى: { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } [ الطلاق : 2- 3 ].
مشاركة :