أكدت هيئة حقوق الإنسان أحقية المرأة العاملة في الحصول على مكافأة نهاية خدمة كاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.وقالت "حقوق الإنسان" إن العامل يستحق مكافأة كاملة، حال تركه للعمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته.وأبانت أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة من السنوات التالية.وشددت على أن آخر أجر تقاضاه العامل، هو المعيار الذي تحسب على أساسه قيمة المكافأة، كما أنه من حق العامل الحصول على مكافأة عن أجزاء السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل.وبيّنت أن المكافأة تصرف خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، وأسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد.
مشاركة :