"حقوق الإنسان": تستحق المرأة العاملة مكافأة نهاية خدمة كاملة إذا أنهت العقد في هاتين الحالتين

  • 6/12/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت هيئة حقوق الإنسان أحقية المرأة العاملة في الحصول على ‏مكافأة نهاية خدمة كاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد ‏زواجها، أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.‏ وقالت "حقوق الإنسان" إن العامل يستحق مكافأة كاملة، حال تركه للعمل ‏نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته.‏ وأبانت أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من ‏السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة من ‏السنوات التالية. وشددت على أن آخر أجر تقاضاه العامل، هو المعيار الذي ‏تحسب على أساسه قيمة المكافأة، كما أنه من حق العامل ‏الحصول على مكافأة عن أجزاء السنة، بنسبة ما قضاه منها في ‏العمل.‏ وبيّنت أن المكافأة تصرف خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، وأسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى ‏العقد.

مشاركة :