استجابة لطلب أبوشقة.. البرلمان يعيد المداولة على بعض مواد قانون مجلس النواب

  • 6/17/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال للمقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية باعادة المداولة علي بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات قانون مجلس النواب في المادة 11 والمادة 31 وتعديل المادة 18 وتعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب.وأكد الدكتور علي عبد العال ان التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% الي 50% وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في قانون مجلس الشيوخ حتى تكون المعاملة بالمثل .وقال المستشار بهاء ابو شقة ان المجلس وافق في جلسته المنعقده 14 يونيو 2020 علي قانون مباشرة الحقوق السياسيه وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أنه عملا بحكم 172 من اللائحة الداخلية للمجلس يتقدم باعادة المداولة علي بعض المواد.وأضاف أن تعديل المادة 31 جاء كالتالي: "يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات"، موضحا أن التعديل يأتي اتساقا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ.وأشار ابوشقه إلى ان الماده 18 نصت على أن يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .وتسلم هذه الوسيلة الاليكترونية خلال 3 ايام شرط سداد الرسوم بدلا من النص القرص المدمج .وتابع ابوشقة ان المادة 32  جاء فيها "كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية"، وهذه المادة ايضا اتساقا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ .وأكد عبد العال ان هذا التعديل لتحقيق المساواة بين اعضاء المجلسين الشيوخ والنواب. مكافأة العضويةواضاف ابوشقه الي التعديل المادة 36 يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. وهذه الماده ايضا اتساقا مع ما اقره المجلس في قانون الشيوخ.تأسيسا عما جري به الواقع العملي من وجود صندوق للاعضاء يمول من اشتراكاتهم واسهاماتهم مما يشكل ازدواجية من حساب مايتقاضاه العضو الواقع من موازنة المجلس والنص بما وافق عليه المجلس ازال أي لبس في هذا الشأن.

مشاركة :