البرلمان يستجيب لطلب أبو شقة بإعادة المداولة على بعض مواد قانون مجلس النواب

  • 6/17/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال للمقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بإعادة المداولة على بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات قانون مجلس النواب في المواد 11 والمادة 31 وتعديل المادة 18 وتعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب.وأكد الدكتور على عبد العال أن التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% إلى 50% وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها الشيوخ فيكون المعاملة بالمثل.وأفاد المستشار بهاء أبو شقة بأن المجلس وافق في جلسته المنعقده 14 يونيو 2020 على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.وتنص المادة: ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. والتعديل يأتي اتساقا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ".وأضاف أبو شقة أن المادة 18 نصت على "يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه".وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية خلال 3 أيام شرط سداد الرسوم بدلا من النص القرص المدمج.وتابع أبو شقة أن المادة 32 تنص على "كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية. وهذه المادة أيضا اتساقا مع ما ما أقره المجلس في قانون الشيوخ".وأكد عبد العال أن هذا التعديل لتحقيق المساواة بين أعضاء المجلسين الشيوخ والنواب.وتابع أبو شقة أن التعديل في المادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة وهذه المادة أيضا اتساقا مع ما قاره المجلس في قانون الشيوخ.وأضاف أن التعديل المادة 36 يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. وهذه الماده ايضا اتساقا مع ما اقره المجلس في قانون الشيوخ تاسيسا عما جري به الواقع العملي من وجود صندوق للأعضاء يمول من اشتراكاتهتهم واسهاماتهم مما يشكل ازدواجيه من حساب مايتقاضاه العضو الواقع من موازنه المجلس والنص بما وافق عليه المجلس ازال اي لبس في هذا الشأن.وفي الماده 32 كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في االدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.لتصبح النسبه أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل.

مشاركة :