تتيح الضبطية القضائية للموظفين العموميين القيام بعملهم والتفتيش على أى مخالفات، وتُمنح بناءً على طلب يقدم لوزير العدل من الجهة المختصة سواء وزارة أو محافظة مختصة، حيث يتم ضبط المخالفة وتحويلها للجهة المختصة بضبط المخالفات وتحرير المحضر، ثم تحويله للنيابة العامة، للتحقيق مع أطراف المشكلة.كما أن الجهات التى تمتلك صفة الضبطية القضائية لها اختصاصات ضابط الشرطة من خلال ضبط المخالفة وتحريرها وتحويلها للنيابة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كما تُمنح للجهات والهيئات باعتبارها جهة رقابية، ويكون عليهم مراقبة من هيئة الرقابة الإدارية، وفي حالة تجاوز أحدهم، يتم سحبها منهم وتحويلهم للمحاكمة الجنائية.
مشاركة :