ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر الموقع الإلكتروني، نصه:ماذا يفعل المأموم إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة؟وأجابت «الإفتاء» بأنه إذا ركع الإمام قبل أن يتمَّ المأموم قراة الفاتحة، وكان هذا التأخر بغير عذر صحيح؛ فالصحيح أنه لا يتبع الإمام، بل يتمُّ قراءة الفاتحة، ويستدرك صلاته خلف الإمام.وأضافت أنه إذا كان لعذرٍ صحيح؛ كأن كان الإمام سريع القراءة، أو كان المأموم بطيء القراءة -لعجزٍ لا لوسوسة-، أو غلب على ظنه أنه يفوته ثلاثة أركان طويلة -لا يُعَدُّ منها القصير؛ كالاعتدال والجلوس بين السجدتين- سواء لعذر أو لغير عذر، فإنَّه يجب على المأموم أن يتبع الإمام، وتسقط عنه بقية قراءة الفاتحة.
مشاركة :