بشرى سارة.. صرف زيادة سنوية 14% لأصحاب المعاشات بحد أقصى 890 جنيها.. اليوم

  • 7/1/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

يعتبر اليوم الأربعاء الأول من شهر يوليو عام 2020 بمثابة انتصار جديد لأصحاب المعاشات فى الحصول على كافة مستحقاتهم ، لما بذلوه من مجهود مضنية طيلة السنوات الماضية لخدمة الوطن ، حيث يقوم اليوم أصحاب المعاشات بصرف اليوم الزيادة السنوية الـ 14 % التى أعلن عنها الرئيس السيسى.وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف معاشات شهر يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، حيث أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إتاحة صرف جميع المعاشات لـ البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح الغد الاربعاء الموافق الاول من يوليو.كما يتم أيضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو 2020.وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لها، أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيها وبإجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.وبدأ تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد رسميا فى أول يناير من عام 2020، حيث كان ينتظر المصريين تطبيق هذا القانون لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لهم وما يتضمن من مزايا عديدة لهم تضمن لهم الحصول على حقوقهم بشكل كامل، ويمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.ويستعرض "صدى البلد" فيما يلي أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد:* زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:- تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».وتشير المادة 24 من القانون الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديدونص قانون المعاشات الجديد على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.* المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.* التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.- تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٧١ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة المعاشات بدءا من ١ يوليو ٢٠٢٠.المادة الأولىتزاد بنسبة 14 % بدء من 1 / 7 / 2020 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتين:القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائيةقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:أ / يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 / 6 / 2020 مع مراعاة أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 المشار إليه.ب / ترتبط الزيادة المستحقى لصاحب المعاش بنسبة 14 % أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة نمن المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلي الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 / 6 / 2020.ج / لا تعبتر إعانة العجز المنصوص عليها بالقرة الأخيرة من المادة 35 من قنون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشاري اليه جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.د / تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 30 / 6 / 2020 دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة  24 من قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات.ه / تسرى هذه الزيادة على المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة من قيمة المعاش في 30 / 6 / 2020 ؟و / توزع الزيادة المستحقة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 / 7 / 2020.نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء.

مشاركة :