هل البقالات الصغيرة تخضع للقيمة المضافة؟ الزكاة والدخل تجيب

  • 7/5/2020
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

بلادي نيوز – متابعات: أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال. وفي حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (لا يملك رقم ضريبي) فلا يحق له تحصيل الضريبة. جاء ذلك في رد من الزكاة والدخل على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لضريبة القيمة المضافة. وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي. كما يمكن التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة.كتب في التصنيف: بلادي المحلية   تم النشر منذ 3 ساعات

مشاركة :