أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال. وفي حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (لا يملك رقم ضريبي) فلا يحق له تحصيل الضريبة. جاء ذلك في رد من الزكاة والدخل على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لضريبة القيمة المضافة. وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي. كما يمكن التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة. الزكاة والدخل تتأكد من تطبيق القيمة المضافة بأكثر من 1335 زيارة تفتيشية للمحلاتالزكاة والدخل تعلق على فيديو تخزين السيارات لبيعها بعد ضريبة 15%الزكاة والدخل: 15 مبادرة لتخفيف آثار كورونا على المنشآت تقديم موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن شركة المياه تحدد 3 أسباب لارتفاع فاتورة الاستهلاك بالفيديو.. مداهمة موقع في الرياض يغش في الذهب والمجوهرات الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ360 وإجمالي الحالات الحرجة 2295القيمة المضافةالهيئة العامة للزكاة والدخلضريبة القيمة المضافة جديد الأخبار المزيدالاسم*البريد الالكترونيالاسم*البريد الالكتروني0 تعليقات Inline FeedbacksView all comments تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا علىشارك الخبر "> المزيد من الاخبار المتعلقة :
مشاركة :