وافقت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى على قبول استئناف موظف بالجوازات ساعد اخر في مغادرة البلاد دون التسجيل في النظام الإلكتروني حيث قضت بقبول الاستئناف شكلا وتعديل العقوبة الى الحبس سنة.وكانت محكمة اول درجة قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن 3 سنوات بعد تزويرهما في نظام الإدارة العامة لشؤون الجنسية والهجرة والجوازات والسماح للثاني بالخروج من المملكة والعودة اليها دون تسجيل بياناته الشخصية.وأسندت النيابة العامة للمتهم الاول انه وفي 17/1/2018 ارتكب تزوير في بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بشؤون إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على انها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة وذلك بأن امتنع عما تفرضه عليه واجبات وظيفته من ادخال بيانات المتهم الثاني في النظام بانه خرج من البلاد وأظهر في نظام الجوازات بأن المتهم الثاني لم يغادر البلاد.ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والتحريض في تزوير في بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بشؤون إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية على نحو من شانه اظهار بيانانت غير صحيحة على انها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة.وتعود تفاصيل الواقعة في ان المتهم الأول الذي يعمل موظفا في الإدارة العامة لشؤون الهجرة والجوازات بقسم الجوازات بجسر الملك فهد قام بناء على اتفاق وتحريض من المتهم الثاني بتاريخ 17/1/2018، بتزوير في بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بشؤون إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على انها صحيحة بنية استعمالها وذلك بأن امتنع عما تفرضه عليه واجبات وظيفته من ادخال بيانات المتهم الثاني في النظام بأنه خرج من البلاد واظهر في نظام الجوازات ان المتهم الثاني لم يغادر البلاد حيث قام بتاريخ الواقعة بتسهيل خروج المتهم الثاني رفقة الشاهدة الثالثة من البحرين الى المملكة العربية السعودية ثم دخوله عائدا للبحرين عبر منفذ جسر الملك فهد ببطاقة شخصية منتهية الصلاحية دون ان يسجل دخوله او خروجه من والى مملكة البحرين في نظام الحاسب الالي الخاص بالإدارة العامة لشؤون الجنسية والهجرة والجوازات واعترف المتهم الثاني ان المتهم الأول سمح له بالخروج من مملكة البحرين للسعودية والعودة منها ودخوله لمملكة البحرين باستخدام بطاقة غير سارية المفعول دون اثبات ذلك في النظام.
مشاركة :