كيفية المسح على الجورب.. اعرف الضوابط والشروط

  • 7/9/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كيفية المسح على الجورب .. أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم المسح على الجورب، مفيدًا بأن يتم تبليل أصابع اليد وتندى ثم يقوم بالمسح على الجورب خطوطًا من محل الفرض(إلى الكعبين).اقرأ أيضًا: كيف تغتسل من الجنابةحكم المسح على الجوربقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (كما هو الحال في المسح على الخفين)، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، وليس بمجرد اللبس.شروط المسح على الجواربقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم كما هو الجال في المسح على الخفين، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بانتقاض الوضوء بعد لبس الإنسان للجورب وليس بمجرد اللبس.كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.هل يجوز المسح على الجورب الخفيفأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.متى يبطل المسح على الجوربوأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.حكم المسح على الجورب المثقوب والشفافقالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف عند جمهور العلماء، مبينة أنه جائز عند قليلُ منهم.وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم المسح على الجورب الشفاف المثقوب؟»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح فقط على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا فقط يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.واستشهدت الإفتاء فى إجابتها بأن الأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذى.وأكدت أن الجمهورُ قيد الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.وتابعت "ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا أوسميكًا، ساترًا أومخرقًا".

مشاركة :