هل يأخذ الجورب حكم الخف؟ وحكم المسح عليه وشروطه

  • 12/4/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟اقرأ أيضًا: كيف تغتسل من الجنابةواجابت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء اتفق على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة. ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.كيفية المسح على الجورب أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم المسح على الجورب، مفيدًا بأن يتم تبليل أصابع اليد وتندى ثم يقوم بالمسح على الجورب خطوطًا من محل الفرض(إلى الكعبين).حكم المسح على الجوربكان الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، قد قال إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم(كما هو الحال في المسح على الخفين)، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، وليس بمجرد اللبس.شروط المسح على الجوربكانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.متى يبطل المسح على الجورب؟وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.حكم المسح على الجورب المثقوب والشفافقالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف عند جمهور العلماء، مبينة أنه جائز عند قليلُ منهم.وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم المسح على الجورب الشفاف المثقوب؟»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح فقط على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا فقط يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.

مشاركة :