حكمت المحكمةُ الجنائيةُ الكبرى الأولى بالسجن 10 سنوات على آسيوي للاتجار في المواد المخدرة وغرمته المحكمة 5 آلاف دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فيما عاقبت شابا بحرينيا بالحبس مدة سنة للتعاطي بعد إعفائه من تهمة الاتجار لإرشاده عن المتهم الأول مصدر المواد المخدرة.وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم الثاني بالترتيب والاشتراك في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومة وتم التوصل إلى المتهم عن طريق مصدر سري وطد العلاقة معه واتفق معه على شراء مواد مخدرة مقابل 50 دينارا وتم الاتفاق على التسليم في منطقة الجفير وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة.وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور، وتم استخدام القوة للسيطرة عليه والتوجه إلى سكنه وبتفتيشه عثرت قواتُ الأمن على كميةٍ من النبات المخدر، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد بأنه يتسلمها من المتهم الأول وأبدى استعداده للمساعدة في القبض عليه.وتواصل معه تحت مسمع ومرأى من رجال الشرطة وطلب منه شراء مادة الشبو المخدر بقيمة 150 دينارا وتم الاتفاق على اللقاء بشارع المعارض وحضر المتهم الأول وتم ضبطه بحوزته المبلغ المصور والمادة المخدرة و19 قرصا مخدرا و4 أكياس شبو.قالت المحكمة إنه عن طلب إعفاء المتهم الثاني من العقاب عن تهمة بيع المخدرات فإن الثابت أن المتهم ما إن قبض عليه أبدى استعداده لمعاونة الشرطة للقبض على المتهم الأول الأمر الذي تكون معه الشروط التي أوجبتها المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة في الإعفاء من العقوبة قد تحققت في حقه.ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإعفاء المتهم الثاني من العقاب عما أسند إليه ومعاقبته بالحبس مدة سنة وغرامة ألف دينار عما إسند إليه في البند ثانيا، كما عاقبت المتهم الأول بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة
مشاركة :