نظام مكافحة التمييز العنصري والفئوي..؟! «2-2»

  • 7/12/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

ذكرنا أن النظام يقع في ديباجة، وثماني مواد. المادة الأولى خصصت لتعريف المصطلحات الواردة في النظام. والمادة الثانية أكدت أن الأصل في التعامل فيما بين الناس هو المساواة، وفق مبادئ الشريعة الاسلامية. أما المادة الثالثة، فقد حددت متى يكون التعامل تمييزا عنصريا، وفئويا، وسواء ورد في هيئة قول أو فعل، أو قول وفعل معا. بينما «المادة الرابعة»، تؤكد حق كل فرد في التمسك بأصله، والفخر بنسبه ووضعه ـ على أن لا يكون لذلك أي تأثير في الحياة العامة التي تقتضي المساواة فيما بين الناس أمام القانون، في الحقوق والواجبات. و «المادة الخامسة» توضح بأن لأي طرف (فرد، جماعة، جهة) الحق في رفع شكوى قضائية للجهات الحكومية المختصة، ضد أي تمييز مثبت. أما «المادة السادسة»، فهي التي تحدد العقوبات التي يجب إيقاعها بـ «الطرف المميز». وهنا نجد أن العقوبة التي يجب أن تقرر من الجهات الحكومية المختصة على الطرف المميز، حال ثبوت تمييزه المحرم، تأخذ ثلاثة أبعاد، هي: أ – رفع ما قد يكون وقع من ظلم على الطرف المميز ضده، وتعويضه على الفور عما قد يكون لحق به من أضرار مادية ومعنوية. ب – تطبيق أي عقوبات مختلفة وردت في نظم محلية أخرى. وذلك نتيجة لحدوث أضرار متلازمة متنوعة أخرى، غير التمييز ضد المميز ضده. جـ ــ إنزال عقوبة القذف بالطرف المميز. فإن ثبت التمييز أمام القضاء، فيجب تطبيق ما جاء في الفقرتين أ وب أعلاه، ومن ثم إنزال عقوبة القذف بالطرف المميز. ومعروف أن عقوبة القذف لها «حد» ثابت شرعا بالآية الكريمة: «فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون». سورة النور، الآية 4.. فمن ثبت عليه القذف يجلد ثمانين جلدة، إضافة إلى عدم قبول شهادته، كما يرى بعض أهل العلم. وبعض العلماء قالوا : لا تقبل شهادته إلا أن يتوب. وهي عقوبة الغرض منها حماية الحقوق والاعراض. حيث جعلها الشارع (سبحانه وتعالى) سياجا أمنيا ضد اعتداء بعض الناس على بعضهم، وانتشار الافتراء والفساد والكبر والتعالي فيما بينهم. وإن تعذر تطبيق عقوبة القذف على المميز، لسبب أو آخر، يمكن الاخذ بعقوبة أخرى مشابهة ومناسبة، كأن تكون (مثلا): السجن لمدة شهـر، وغرامة عشرة آلاف ريال، أو نحو ذلك. كما أن «المادة السابعة» تتعلق بالعقوبات أيضا. إذ تنص على «مضاعفة» عقوبة القذف على الجاني، في كل مرة يتكرر فيها التمييز من قبل الجاني نفسه، وسواء كان التمييز ضد مميز ضده سابق، أو غيره. هذا، مع استمرار تطبيق ما جاء في الفقرتين أ و ب، في المادة السادسة، في كل مرة . أما «المادة الثامنة» والأخيرة، فإنها تحدد وقت دخول هذا النظام حيز النفاذ، إن تم تبنيه. *** إن أهم مبررات وجود هذا النظام هي: 1 – عدم وجود نظام متكامل ودقيق يحكم عملية التمييز العنصري والفئوي في البلاد، رغم أهمية وضرورة وجود هذا النظام بالمنظومة القانونية السعودية. 2 - تزايد مخالفات التمييز في البلاد في الفترة الاخيرة، وتصاعد الاستياء المحلي والخارجي منها. 3 – شروع المملكة في العمل على حماية حقوق الانسان بها، بشكل متواصل ومكثف، والحاجة إلى نظام عام يضبط هذه الرعاية. *** أما النتائج المتوخاة من وجود هذا النظام فهي : 1 – وجود نظام شامل لمكافحة التمييز العنصري والفئوي سيدعم هذه المكافحة، ويقلص من حدتها وانتشارها، إن تم تطبيقه بحزم وعدل. 2 – تأكيد المملكة للعالم بأن بلادنا جادة في مكافحة ظاهرة التمييز العنصري والفئوي، وكسر حدة هذا التمييز. وذلك ردا على الضغوط الدولية المكثفة التي تواجهها في هذا الشأن. 3 - تقلص هذا التمييز سيدعم الانصهار الوطني، ويقوي اللحمة الوطنية في البلاد. 4 – وجود هذا النظام، وحسن تطبيقه، يسهم في دعم سمعة ومكانة المملكة، في العالمين العربي والإسلامي، وفي العالم أجمع. 5 – يمثل هذا القانون إضافة مهمة وحيوية للنظم الحقوقية، ولحماية حقوق الانسان بالمملكة.. والله الموفق.

مشاركة :