المستشفى يتمسك بدفع 600 ألف فقط.. والمحكمة تعلق الدعوى انتظارا لحكم التمييزقررت المحكمة المدنية الكبرى الأولى وقف دعوى قضائية تطالب مستشفى كبير في البحرين بإلزامها دفع مليون وسبعين ألف دينار بحريني، وذلك تعليقيًّا لحين صدور حكم في الطعن بالتمييز في ذات الدعوى، إذ سبق وحصل المدعي على حكم يلزم المستشفى بدفع المبلغ فيما استأنفت المستشفى على الحكم وقضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم وإلزام الأخير دفع 600 ألف دينار فقط، فعاد المدعي واستأنف أمام محكمة التمييز التي مازالت تنظر الدعوى وهو ما دفع المحكمة المدنية إلى تعليق الدعوى انتظارا لحكم محكمة التمييز منعًا لتضارب الأحكام وحرصًا على حسن سير العدالة.وكان المدعي رفع دعواه طالب بصفة مستعجلة إيقاع الحجز التحفظي على عقارات المستشفى وإلزام مالكه بدفع 1070.000 دينار «مليون وسبعون ألف دينار» والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وشرح فى دعواها أن المدعى عليها الأولى شركة قابضة وتمتلك مستشفى كبيرة في المملكة ونظرًا إلى مرورها بضائقة مالية اقترضت منه مبلغا قدره مليون وسبعون ألف دينار على دفعتين من أجل تطوير المستشفى، مشيرًا إلى تقاعس الشركة المدعى عليها عن سداد مبلغ المديونية على الرغم من حثها على ذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.إلا أن وكيل الشركة مالكة المستشفى دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت سبب ومناسبة تحرير الإيصالين موضوع الدعوى إذ أشارت أن المبلغ المقترض 600 ألف دينار فقط بينما الإيصالان المقدران بـ 1.7 مليون دينار تم تحريرهما ضمانا فقط لسداد مبلغ القرض الأصلي والمقدر بـ600 ألف دينار، كما تم تحرير الإيصالين بعد اتفاق بحصول المستشفى على مبلغ 300 ألف دينار زيادة على مبلغ القرض الأصلي ولكن ذلك الاتفاق لم ينفذ.وقالت المحكمة إنه مقرر وفقا لنص المادة 163 من قانون المرافعات إنه «يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها، وأكدت أن للحكم الذي يصدر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضي الملزمة لطرفي الدعوى منذ صدوره إلا أنها حجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذا أُلغى زالت عنه هذه الحجية.وحول وقائع الدعوى أشارت إلى أن المدعي طلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للطالب مبلغا قدره 1070.000 دينار «مليون وسبعون ألف دينار» الثابت بإيصالي تسلم نقدية، وكان المدعى عليهما نازعا في سبب هذين الإيصالين وأكدا أن حقيقة الأمر يتمثل في اقتراض مالك المؤسستين المدعى عليهما مبلغ قدره 600 ألف دينار وأنه تم تحرير شيكين في ذات الوقت بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار كضمان لتلك المديونية، وأضافت أن المدعي سبق وأن طالب بقيمة هذين الشيكين بموجب دعوى قضائية صدر فيها حكم لصالحه بأن قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها الأولى أن تؤدي إلى المدعي مبلغا قدره مليون وخمسمائة ألف دينار قيمة الشيكين.ولم ترض المدعى عليها هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف التي أشارت إلى أنها أخذت بشهادة الشهود وتخلص إلى أن إجمالي قيمة القرض محل الدعوى مبلغ «600» ألف دينار وليس مليونا وخمسمائة الأمر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به «ستمائة ألف دينار» بدلا من «مليون وسبعين ألف دينار». وأكدت المحكمة المدنية أن حكم محكمة الاستئناف تناول بالبحث سبب ومناسبة تحرير الإيصالين وحقيقة العلاقة بين أطراف الدعوى ومقدار مبلغ المديونية الحقيقي، وأشارت إلى أن الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في الاستئناف السابق، وهو أيضا مطعون عليه أمام محكمة التمييز، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة -منعًا لتضارب الأحكام وحرصًا على حسن سير العدالة- إلى القضاء بوقف الدعوى تعليقيًّا لحين صدور حكم في الطعن، فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيًّا لحين صدور حكم في الطعن بالتمييز وأبقت الفصل في المصروفات.
مشاركة :