بعد براءته جنائيا من تهمة التسبب في الوفاة.. رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى بإلزام طبيب ومستشفى دفع 120 ألف دينار لورثة سيدة توفيت أثناء عملية جراحية حيث طلب المدعون إلزام المدعى عليهما دفع المبلغ تعويضا ماديا وأدبيا عن الخطأ الطبي، حيث أشارت المحكمة أنه طالما صدر حكما جنائيا ببراءة المدعى عليه ونفى الحكم الجنائي ارتكاب المدعى عليه للواقعة أصبح ذلك الحكم له حجية تلتزم بها المحاكم المدنية. وقالت المحكمة إن المدعين قد أقاموا دعواهم بهدف الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المطالب به تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية من جراء الخطأ الطبي، وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية أنه قضى ببراءة المدعى عليه مما هو منسوب إليه من تهمة التسبب بخطئة في موت مورثة المدعين على أساس عدم اطمئنان المحكمة لدليل الاتهام القائم في الأوراق. ولما كان هذا الحكم أصبح نهائيًا وباتًا من خلال عدم الطعن عليه بالاستئناف، ومن ثم فإنه فصل فصلاً لازمًا في مسألة عدم وقوع العمل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وتقضي على هديه، الأمر الذي ترى معه المحكمة انتفاء ركن الخطأ وهو الركن الأول من أركان المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليه، بما مؤداه عدم قيام دعوى المدعين على أساس قانوني وواقعي صحيح مما يستوجب رفضها. وشرحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المقرر وفقا للقانون المدني أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، كما أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضروريا، ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. حيث أوضحت أن الحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة أو بالإدانة له حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون». فلهذه الأسـباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات و50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :