أطاحت وزارة الداخلية بعصابة مكونة من ثلاثة أفراد، من الجنسية النيجيرية، يتخذون شقة سكنية بعجمان مقراً لهم، ويستهدفون ضحاياهم من أفراد ومؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية، لقرصنة حساباتهم وبريدهم الإلكتروني، وسرقة وثائق ومعلومات خاصة بأصحابها بهدف النصب والاحتيال. واعتبرت عملية الإطاحة بالعصابة ثمرة لعلاقات التعاون المتبادل، والروابط الوثيقة التي عززتها وزارة الداخلية مع مختلف أجهزة الشرطة في العالم، لا سيما الدول المتقدمة، وذلك ترسيخاً لجهود السلم والأمن الشامل وحماية حقوق الناس حول العالم، وفرض القانون خارج الإطار المحلي، بما يخدم المجتمع الدولي من جهة، ويكرس السمعة الطيبة والثقة العالمية بكفاءة الإمارات وأجهزتها المختلفة من الجهة المقابلة. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن معلومات وردت إليها من السلطات الأمنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بشأن رصدهم نشاطاً إلكترونياً إجرامياً لقراصنة يتخذون من الإمارات مقراً لهم، دون تحديد هوية أي من القراصنة، أو مكان إقامته، فتم تشكيل فريق أمني محترف، ضم عناصر من شرطة أبوظبي ودبي وعجمان لمتابعة البيانات الإلكترونية المتوافرة، والوصول إلى العصابة بأسرع وقت، وعدم تمكينها من الفرار. وأضاف البيان أن التعاون الأمني المشترك بين قيادات الشرطة في الدولة قاد إلى تحديد مكان العصابة في وقت قياسي، وتمت مداهمة وكرها بعد تقنين الإجراءات، حيث تم إلقاء القبض على كل من ب.أ 24 سنة، وهو الرأس المدبر للعصابة، وج.أ 26 سنة، بوصفه شريكاً، وأ.أ 26 سنة، دخل البلاد بتأشيرة سياحية. وأوضح البيان أن فرق الشرطة راقبت تحركات المشتبه بهم حتى تأكدت من وجودهم جميعاً في الوكر، وتم ضبطهم والتحرز على أدوات الجريمة التي وُجدت بحوزتهم، وهي أجهزة إلكترونية وأوراق لحوالات مالية وبرامج الاختراق، وحسابات بنكية وقوائم بحسابات إلكترونية وصلت لأكثر من 5 ملايين كانت تستهدفها العصابة. وأكدت وزارة الداخلية الحرص على التواجد في مشهد الأمن والاستقرار العالمي، بما توفر لديها من كفاءة وتجارب وخبرات فريدة، ترسخت عبر عقود طويلة من التعامل مع ثقافات وشعوب العالم كافة، مشيراً إلى أن احترام القانون وصون حقوق الناس وحمايتهم تعدّ قيمة مطلقة في نهج العمل الشرطي لدينا، ولا تتوقف عند حدود. يُذكر أن القانون الإماراتي نصّ في مادته رقم 4 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012م، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بأنه يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تتجاوز مليوناً وخمسمائة ألف درهم، كلٌ من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية، أم معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية، أو اقتصادية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز 2 مليون درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف، أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.
مشاركة :