الإطاحة بعصابة قرصنة في عجمان استهدفت ضحايا بأميركا

  • 7/13/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أطاحت وزارة الداخلية بعصابة مكونة من ثلاثة أفراد، من الجنسية النيجيرية، اتخذوا شقة سكنية في عجمان مقراً لهم، واستهدفوا ضحاياهم من أفراد ومؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية؛ لقرصنة حساباتهم وبريدهم الإلكتروني، وسرقة وثائق ومعلومات خاصة بهم بهدف الاحتيال. واعتبرت الإطاحة بالعصابة ثمرة للروابط الوثيقة التي عززتها وزارة الداخلية مع مختلف أجهزة الشرطة في العالم؛ لا سيما الدول المتقدمة، ترسيخاً لجهود السلم والأمن الشامل وحماية حقوق الناس حول العالم، وفرض القانون خارج الإطار المحلي؛ بما يخدم المجتمع الدولي من جهة، ويكرس السمعة الطيبة والثقة العالمية بكفاءة الإمارات وأجهزتها المختلفة من الجهة المقابلة. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن معلومات وردت إليها من السلطات الأمنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بشأن رصدها نشاطاً إلكترونياً إجرامياً لقراصنة يتخذون من الإمارات مقراً لهم؛ دون تحديد هوية أي منهم؛ أو مكان إقامته، فتم تشكيل فريق أمني محترف، ضم عناصر من شرطة أبوظبي ودبي وعجمان لمتابعة البيانات الإلكترونية المتوافرة، والوصول إلى العصابة بأسرع وقت؛ وعدم تمكينها من الفرار. وأضاف البيان أن التعاون بين قيادات الشرطة في الدولة قاد إلى تحديد مكان العصابة في وقت قياسي؛ وتمت مداهمة وكرها بعد تقنين الإجراءات، حيث قبض على كل من (ب.ا) 24 سنة، الرأس المدبر للعصابة، و (ج.ا) 26 سنة، شريكه، و(ا.ا) 26 سنة؛ الذي دخل البلاد بتأشيرة سياحية. وأوضح البيان أن فرق الشرطة راقبت تحركات المشتبه فيهم حتى تأكدت من وجودهم جميعاً في الوكر؛ وضبطتهم وحرزت أدوات الجريمة التي وُجدت بحوزتهم، وهي أجهزة إلكترونية وأوراق لحوالات مالية وبرامج الاختراق، وحسابات بنكية وقوائم بحسابات إلكترونية. يُذكر أن القانون الإماراتي نصّ في مادته رقم (4) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بأنه يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم؛ ولا تتجاوز مليوناً و500 ألف درهم؛ كل من دخل من دون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية، أو اقتصادية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف، أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.

مشاركة :