هل يجوز مقاطعة الأخ بسبب الميراث.. أمين الفتوى يجيب

  • 7/12/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

هل يجوز أن أقاطع أخي حتى يعطيني ميراثي؟.. سؤال ورد الي الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للجار أنه لا ينبغي بأن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق.وأضاف وسام،   أنه لا يوجد تعارض بين الأمرين، منوها بأن صلة الرحم واجبة حتى ولو كانت هناك حقوق، وأنه لا يوجد أكثر من ذلك في هذا الأمر.وأوضح أمين الفتوى أنه يجب على الانسان ألا يخاصم أخاه، وعلينا الامتثال لأمر الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم - بصلة الرحم، مشيرا إلى أن صلة الرحم شيء، وطلب الميراث شيء آخر.وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: " تريد والدتي توزيع تركتها علينا فى حياتها مع تفضيل الذكور على الإناث، فهل هذا يجوز؟"وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المال الذي يملكه الإنسان بشكل عام لا يسمى ميراثا إلا بعد موته، وقبل الوفاة لا يعد ميراثا وله التصرف فيه كما يشاء سواء بتوزيعه أو إنفاقه.وتابع: نوصي الآباء والأمهات بمراعاة العدل بين الذكور والإناث حتى لا يؤدي التفضيل بينهما إلى الحقد والضغينة، وهذا ليس معناه المنع ولكن يجوز التفضيل بسبب.وأشار إلى أن مسألة التفضيل تكون في إذا كان أحد الأبناء ذكورا أو إناثا مريض أو فقير أو لم يتزوج او صغير عن الآخرين بشكل كبير ونريد تأمين مستقبله.هل الذهب المهدى للأم من ابنها حال حياتها يدخل ضمن الميراث؟ أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.وأضافت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أن بوفاة الأم يكون لأولادها، جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.ولفتت إلى أنه هناك خطأ شائعا منتشرا بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهم المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات في أثاث المنزل ويظنون أنهم الأحق بذلك.

مشاركة :