صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم (11) لسنة 2020 بتعديل المادة (8) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013.ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية على:يستبدل بنص المادة (8) الفقرة الثانية من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013, النص الآتي:«كما يوقف صرف العلاوة الدورية المستحقة للموظف المحال للتحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته، فإذا جوزي بجزاء الفصل من الخدمة أو الخصم من الراتب لمدة تزيد على سبعة أيام يحرم الموظف من العلاوة الدورية الموقوف صرفها له لمدة سنة.وإذا كان جزاء الخصم من الراتب لمدة تزيد على شهر فلا تستحق العلاوة الدورية لمدة سنتين.المادة الثانية: على الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :