الحبس والإبعاد لمقيمين بتهمة الاستيلاء على 20 مليوناً

  • 7/13/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - الراية: قضت محكمة الجنايات بالحبس عشر سنوات بحق متهم مصري الجنسية وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها، وبالحبس سبع سنوات لمتهم هندي وعزله من وظيفته وإبعاده بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها وإلزامه بدفع غرامة قدرها 877 ألف ريال، وذلك بتهمة تزوير في محرر رسمي وتقديم رشوة لموظف عام والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أموال الغير وتبديد مستلزمات طبية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون ريال. وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص في مؤسسة حمد الطبية على أذون استلام المستلزمات الطبية وختمها بخاتم قسم الاستلام بالمؤسسة بما يفيد على خلاف الحقيقة استلام المؤسسة تلك المستلزمات، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول بتزوير محررات رسمية بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما وأمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها ووقع عليها ذلك المجهول بتوقيعات نسبها زورا للموظف المختص بالمؤسسة، فتمت الجريمة بناء على ذلك وبصمها المتهم الثاني بخاتم قسم الاستلام الخاص بالمؤسسة، واستعمل المحررات المزورة سابقة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمؤسسة والاحتجاج بما دون فيها زورا بالإضافة إلى تبديد المستلزمات الطبية والبالغ قيمتها حوالي 20 مليونا والمملوكة لإحدى الشركات الطبية والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لتوصيلها للمؤسسة الطبية فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة المالكة. ووجهت النيابة العامة في أمر الإحالة للمتهم الثاني بصفته موظفا عاما أنه قبل لنفسه مالا للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل من المتهم الأول مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص بالمؤسسة على أذون استلام المستلزمات الطبية واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون استلام المستلزمات الطبية بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالمعلومات والبيانات ووقع عليها ذلك المجهول بتوقيعات نسبها للموظف المختص بالمؤسسة، واستعمل المحررات المزورة بأن قدمها للمؤسسة لإعمال أثرها وأضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها بأن ارتكب الجريمتين موضوع الاتهامين السابقين بما ترتب عليه مطالبة الشركة بمبلغ حوالي 20 مليون ريال قيمه أذون الاستلام المزورة وقيام المؤسسة بسداد 877 ألف ريال دون وجه حق من المبلغ المطالب به وطالبت معاقبتهما بمواد قانون العقوبات. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي وعضوية القاضي المستشار محمد بن فاضل زين القاضي والقاضي المستشار إبراهيم المهندي وحضور السيد وكيل النيابة العامة أحمد الدوسري وكاتب الجلسة طارق شاهين. وحيث إن الواقعة استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المدير المالي لشركة الأدوية عندما كان يقوم بمراجعة الفواتير الصادرة باسم المؤسسة تبين له وجود مبالغ كبيرة لم يتم سدادها وعندما قام بالاستفسار عن ذلك لدى المتهم الأول والذي كان يشغل منصب مسؤول التسويق لدى الشركة وبناء عليه كان يتعامل مع المستشفى، إذ كانت الشركة تقوم بتوريد أجهزة قسطرة القلب إلى المستشفى بناء على اتفاق بينهما، أخذ بمراوغته وعندما أخبره بأنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة مع تلك الموجودة بالمؤسسة قام بالإقرار بأنه كان يقوم بالاستيلاء على البضائع المفترض أن يقوم بتوريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع مسؤول الاستلام بها بما يفيد استلامه لها وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي كان يعمل أمين مخزن بالمؤسسة بأن يقوم بختم الفواتير له بختم المؤسسة وذلك مقابل مبلغ يتراوح بين 500 إلى 2000 ريال للمرة الواحدة ومن ثم يقوم المتهم الأول بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه الخاص وثبت ذلك في تقرير المختبر الجنائي وتقرير ديوان المحاسبة. وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة نتيجة مفادها أنه بلغت القيمة الإجمالية للمستلزمات الطبية التي لم يتم تسليمها للمؤسسة بالرغم من إصدار أذون تسليم بشأنها ما قدره حوالي 23 مليون ريال، منها 22 مليونا و500 ألف ريال يخص قسم قسطرة القلب. اتضح للجنة أن المتهم الأول هو المسؤول الرئيسي والمباشر على القيام بعمليات التسليم الوهمية للمستلزمات الطبية إلى المؤسسة قسم قسطرة القلب إلى جانب أن الفواتير الصادرة من نظام الأوراكل للشركة الطبية لم تصل المؤسسة وإنما الدفوعات لصالح الشركة تمت على أساس فواتير أخرى تم إعدادها عن طريق النظام وتحمل نفس أرقام الفواتير الأصلية.. وتبين وجود سندات تسليم تم استخدامها مع الفواتير المعدة عن طريق الإكسيل تحمل أرقاما تابعة لسلسلة أرقام قديمة تعود إلى سنة 2008 وقد اتضح للجنة أن المتهم الأول كان يستعمل سندات التسليم المذكورة في عمليات التسليم الوهمية للمستلزمات الطبية بنفسه أو تحت إشرافه دون أن يكون للشركة أي علم بذلك. وأكد الموظف المختص إثر معاينته للتواقيع الموجودة في عدد 208 سندات تسليم أن التواقيع ليست تواقيعه وهي مزورة وقد بلغت القيمة الإجمالية للفواتير المتعلقة بسندات التسليم المذكورة، إضافة إلى ذلك وجدت اللجنة تواقيع باسم الموظف المختص على سندات التسليم في تواريخ كان فيها هذا الأخير في إجازة أو في تواريخ توافق أيام السبت وهذا يعني أن عمليات التسليم التي قام بها المتهم الأول غير حقيقية، كما أكدت اللجنة أن جميع عمليات التسليم المتعلقة بالفواتير المذكورة وهمية ولا أساس لها من الصحة. وأكدت المحكمة، أنه هديا على ما تقدم من شهادة الشهود وإقرار المتهم الأول والثاني وهو ما يكون قد ثبت يقينا لدى المحكمة ورده تقرير المختبر الجنائي وتقرير مختبر ديوان المحاسبة من أن جملة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها حوالي 20 مليون ريال وأن المتهمين الأول والثاني أدينا في جناية مخلة بالشرف فمن ثم المحكمة تشمل قضاؤها بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملا بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات.

مشاركة :