التنمية المحلية تكشف لـ صدى البلد طرق التصالح مع مخالفات البناء

  • 7/14/2020
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ،عن الجهة المنوط بها التصالح على مخالفات البناء مع المحافظات؛ موضحا أن اتحاد الشاغلين "اتحاد الملاك" في جميع العقارات هو المسئول عن التصالح مع الجهات الرسمية بالمحافظات على الوحدات المخالفات. واوضح قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان اى عقار مخالف لم يسجل اتحاد الملاك في الحى فعليه التوجه فورا للتسجيل الآن لاتمام إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة. وأشار إلى أنه في حالة وجود عقار مرخص ببناء 5 ادوار وقام صاحب العقار ببناء 4 أدوار أخرى مخالفة ،فعلى مالك الادوار المخالفة ان يتوجة الى الحى للتصالح على مخالفات البناء. وحول من الذى سيتحمل تكلفة التصالح هل هو صاحب العقار أم مالك الوحدة الحالى، قال قاسم:"ان مالك الوحدة هو الذى سيتحمل تكلفة التصالح لانه عند شراءها كان يعلم أنها غير مرخصة. اقرأ أيضا / تعرف على مصير من يتقدم بطلب للتصالح مع مخالفات البناء دون تسديد المقدم وتابع: انه يتم محاسبة اصحاح العقارات او الوكيل الذى قام ببيع وحدة غير مرخصة واحالتهم الى المحاكمة العسكرية ،لافتا الى ان هناك مقاولين يقوموا بشراء الاراضى وبناءها ثم يقوموا باستخدام شخص اخر "الكحول"ليتولى بيع الوحدات السكنية للمواطنين ،وتم بالفعل اكتشاف حالات واحالتها للمحاكم .   ونوه قاسم، عن حالات التصالح مع الوحدات المخالفة اذا كانت داخل الحيز العمرانى ام خارجة، اذا كانت الوحدة خارج الحيز العمرانى يكون التصالح على التصوير الجوى الذى حدث بتاريخ 22 يوليو عام 2017 ، من قبل هذا التاريخ تصالح ام من بعدة لم يتصالح . وأوضح انه يتم ازالة كافة المبانى المخالفة التى انشأت في 2019 وما بعدها وذلك لان من انشأها كان يعلم بوجود قانون التصالح ولم يقم بالتصالح واصر على المخالفة . وتابع: "اما اذا كانت الوحدة داخل الحيز العمرانى فيتم التصالح  على ضوء  التصوير الجوى بتاريخ 8 ابريل 2018 ، ويتم اتباع كافة الاجراءات المنصوص عليها في القانون. وأشار قاسم إلى أن أى عقار مخالف طبقا لهذة التواريخ المحددة يتوجة للتصالح واستكمال الاجراءات حتى ولم لم يكن صادر له ترخيص.   وعن إجراءات التصالح  قال: يتقدم مالك الوحدة او العقار للجهة الإدارية المختصة الحى أو المركز أو هيئة أو الجهاز المختص سواء التابع للمحليات أو وزارة الإسكان بالأوراق المنصوص عليها في قانون التصالح والقرار رقم ٨٠٠ لدولة رئيس الوزراء ويتبع باقى الاجراءات من تسديد مبلغ جدية التصالح .

مشاركة :