مسودة قرار بشأن ترخيص شركات الوساطة ضمن 5 فئات

  • 7/15/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: مهند داغر أرسلت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى شركات الوساطة مسودة قرار بشأن ملحق فئات الترخيص والوظائف المعتمدة المطلوبة لكل نشاط مالي، وهي عبارة عن خمس فئات، ويتعين في وظائفها المعتمدة معادلة الشهادة الجامعية لدى الجهة المعنية في الدولة حال كانت صادرة عن مؤسسة تعليمية خارج الدولة. الفئة الأولى وبحسب المسودة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، تتعلق الفئة الأولى: بالتعامل في الأوراق المالية برأسمال 50 مليون درهم، ووظائفها المعتمدة؛ هي: مدير عام، ومسوؤل الامتثال، ومسؤول إدارة المخاطر، وموظف انضباط.وأوضحت مسودة الهيئة، أن الأنشطة المصرح بمزاولتها بفئة «التعامل في الأوراق المالية» على النحو التالي: وسيط تداول وتقاص، ووسيط تداول، ووسيط تداول أوراق مالية في الأسواق العالمية، ووسيط تداول عقود المشتقات غير مدرجة والعملات في السوق الفوري، إضافة إلى تاجر أوراق مالية.وبيّـنت المسودة أن كلاً من أنشطة «وسيط وتداول وتقاص» و«وسيط تداول أوراق مالية في الأسواق العالمية»، و«وسيط تداول عقود المشتقات غير مدرجة» والعملات في السوق الفوري، تكون وظائفها المعتمدة أولاً: مدير تداول، ثانياً: مدير عمليات، ثالثاً: ممثل وسيط.وفيما يتعلق بنشاط «وسيط التداول» فقط وظائفتها المعتمدة تقتصر على ممثل وسيط، بينما تقتصر الوظائف المعتمدة لنشاط تاجر الأوراق المالية على مدير تداول فقط.ويشترط أن يكون الشكل القانوني لطالب الترخيص لممارسة أنشطة الفئة الأولى شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة، وفقاً لقانون الشركات التجارية أو فرع شركة أجنبية. الفئة الثانية وعلى صعيد الفئة الثانية، «التعامل في الاستثمار» برأس مال 50 مليون درهم أيضاً، ووظائفها المعتدة: مدير عام ومسؤول الامتثال، ومسؤول إدارة المخاطر، وموظف انضباط.وتكون الأنشطة المصرح بمزاولتها في هذه الفئة «إدارة استثمارات صناديق الاستثمار» و«إدارة محافظ الأوراق المالية» و«تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار» (شركة الإدارة)، و«الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار» و«تأسيس صناديق ذاتية».وأوضحت المسودة: إن الوظائف المعتمدة لنشاط إدارة استثمارات صناديق الاستثمار أولاً: مدير استثمارات الصندوق، وثانياً: محلل مالي رئيسي، وثالثاً: محلل مالي، ورابعاً: مدير عمليات استثمار.وفيما يتعلق بإدارة محافظ الأوراق المالية فوظائفها المعتمدة أولاً: مدير محافظ، وثانياً: محلل مالي رئيسي، وثالثاً: محلل مالي، ورابعاً: مدير عمليات استثمار.وبشأن نشاط تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، وظائفها المعتمدة كالتالي: مدير استثمارات الصندوق، مدير ترويج، محلل مالي رئيسي، محلل مالي، مدير عمليات استثمار، في حين اقتصرت الوظائف المعتمدة في نشاط الخدمات الإدارة لصناديق الاستثمار على مدير عمليات استثمار فقط.أما نشاط تأسيس صناديق ذاتية، فإنها تقتصر على نشاطين؛ وهما: مؤسس صندوق استثمار ذاتي، وعضو مجلس إدرة في الصندوق الثاني.وأفادت المسودة أنه يشترط أن يكون الشكل القانوني للجهة المرخصة للممارسة أنشطة الفئة الثانية شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة، وفقاً لقانون الشركات التجاري أو فرع شركة أجنبية باستثناء نشاط إدارة استثمارات صندوق الاستثمار، وإدارة محافظ الأوراق المالية.كما يشترط أن يكون الشكل القانوني «شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية». فيما يتعين في الوظائف المعتمدة أيضاً معادلة الشهادة الجامعية لدى الجهة المعنية في الدولة حال كانت صادرة عن مؤسسة تعليمية خارج الدولة. الفئة الثالثة تتعلق الفئة الثالثة بحسب مسودة الهيئة بالحفظ والتقاص والتسجيل برأسمال 100 مليون درهم، ووظائفها المعتمدة مدير عام ومسؤول الامتثال ومسؤول إدارة المخاطر، وموظف انضباط.وتكون الأنشطة المصرح بمزاولتها في الفئة الثالثة، عبارة عن 6 أنشطة؛ وهي: «حفظ أمين» وتقاص عام، ووظفيتهما المعتمدة مسؤول تقاص، بينما نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، لا يوجد لها وظيفة معتمدة، أما أنشطة: مصدر الأذونات المغطاة، وبنك إيداع شهادات الإيداع، ووكيل بنك إيداع شهادات إيداع، فوظيفتها المعتمدة مدير عمليات فقط.ويشترط أن يكون الشكل القانوني لطالب الترخيص لممارسة أنشطة الفئة الثالثة شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة تعمل في مجال الأوراق المالية أو بنك أو فرع بنك أجنبي مرخص من مصرف الإمارات المركزي، وينحصر نشاط بنك الإيداع أو وكيل بنك الإيداع في شكل بنك أو فرع بنك أجنبي مرخص من مصرف الإمارات المركزي. الفئة الرابعة وهذه الفئة الرابعة عبارة عن وكالات التصنيف الإئتماني برأسمال 5 ملايين درهم، ووظائفها المعتمدة: مدير عام مسؤول الإمتثال، ومسؤول إدارة المخاطر، وموظف انضباط.والأنشطة المصرح بمزاولتها في هذه الفئة ومآلات التصنيف الائتماني ووظائفها المعتمدة: محلل تصنيف ائتماني، ومسؤول تحليل تصنيف ائتماني، ويشترط أن يكون الشكل القانوني لطالب الترخيص للمارسة أنشطة الفئة، شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية أو فرع شركة أجنبية. الفئة الخامسة تتعلق الفئة الخامسة بـ«الترتيب والمشورة» وبلا رأسمال، بينما وظائفها المعتمدة: مدير عام، ومسؤول الامتثال، ومسؤول إدارة المخاطر، وموظف انضباط.والأنشطة المصرح في مزاولتها في الفئة الرابعة، الاستشارات المالية، والمستشار المالي، ومستشار إدارج؛ بحيث تكون الوظائف المعتمدة في هذه الأنشطة الثلاثة هي: محلل مالي فقط. بينما هناك نشاط يُسمى «التعريف» بدون وظائف معتمدة، وكذلك الترويج بوظيفة معتمدة هي «مدير ترويج».ويشترط أن يكون طالب الترخيص جهة مرخصة من الهيئة لفئة أخرى أو فرع شركة أجنبية مرخصة من سلطة رقابية مثيلة للهيئة أو بنك أو فرع بنك أجنبي مرخص من مصرف الإمارات المركزي.

مشاركة :