قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف الذي أخبر عنه النبي في حديثه الشريف "من حلف بغير الله فقد أشرك" هو ما شابه كلام المشركين وحلفهم، حينما يحلفون باللات والعزى والأصنام فهذا هو المحرم.اقرأ أيضا: حكم كثرة الحلف بالطلاق .. دار الإفتاء توضحوأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن معنى لفظ "فقد أشرك" أي وافق المشركين في حلفهم ولكن لا يخرجه من الملة كما يدعى بعض المتشددين، فالإمام أحمد أجاز الحلف برسول الله وغيره أجاز الحلف بكل ما هو معظم في الشرع.وتابع: اعتاد المسلمون بالحلف بالنبي أو المصحف ويتهمهم المتشددون بالكفر، منوها أن العلماء قالوا إن هذا الكلام فيه تعظيم لرسول الله، ولا ينطبق عليه لفظ حديث الرسول "من حلف بغير الله فقد أشرك".ونص العلماء على أن الحلف إذا جرى بما هو معظم في الشرع فإنه ليس مندرج تحت معنى حديث النبي "من حلف بغير الله فقد أشرك" فهو عام أريد به الخصوص.حكم الحلف بالنبيقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المذهب الحنبلي الوحيد في الأئمة الأربعة الذي أجاز الحلف بالنبي محمد، مشيرًا إلى أن الإمام أحمد بن حنبل أجاز الحلف بالنبي لأن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان برسول الله، فضلًا عن أنه أحد ركني الشهادة.وأضاف، أن الحلف بالنبي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يمين له كفارة وحنث إذا حنث الإنسان فيه، منوهًا بأن المرء يحاسب على الحلف بالنبي كالحلف بالله، وفقًا للمذهب الحنبلي.وأشار إلى أن الحلف بغير الله كالحلف بالنعمة له رأيان إما التحريم أو الكراهة، متابعًا: "المالكية والشافعية ذهبوا إلى الكراهة ولهم قول بالتحريم، وأوضحوا أن الأمر يتراوح بين التحريم والكراهة".
مشاركة :