كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة، وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة، وستبدأ الهيئة في استقبال الطلبات بدءًا من تاريخ 5/ 5/ 1442هـ، الموافق 20 ديسمبر 2020، ولن تنظر في الطلبات التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.ووفقًا للقواعد وآلية العمل، هناك أكثر من 16 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات مثل (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، إن الهيئة تعمل حاليًا على إنشاء الأمانة العامة للجنة النظر في طلبات تملك العقار وإعداد دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وبناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها وحتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، ما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي موقع وبأي وقت.وأشار إلى أهمية استكمال الوثائق المطلوبة، التي تتضمن رفعًا مساحيًا من مكتب معتمد متضمنًا الإحداثيات، ومصورًا جويًا أو مخططًا تنظيميًا معتمدًا من الجهات المختصة.وبيّن أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات المشكّلة بموجب الأمر الملكي، حيث شكّلت لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وبعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، إضافة إلى مراعاة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، لافتًا الانتباه إلى أن هذه القواعد ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.وأكد أن اللجنة ستتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها مهامها النظر في الطلب وفقًا للتالي: «إذا كان الطلب مخالفًا للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قرارًا مسببًا بصرف النظر عن الطلب ويُبلغ به صاحب الطلب، يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية، وللجنة - عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة - تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب.
مشاركة :