أوضح عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة أنه يحق للمستهلك طلب التعويض إذا تعرض لضرر مادي أو معنوي ناتج عن شراء سلعة أو خدمة استفاد منها. ولفت الحسين خلال مقطع فيديو إلى أن يحق للمستهلك طلب التعويض المالي في ٣ حالات ومنها إذا كانت السلعة مغشوشة أو مخالفة لما تم طلبه أو معيبة وبها قطع ناقصة. وأشار إلى أنه في هذه الحالات يحق للمستهلك التعويض المالي عن أضرار تعرض لها ويكون ذلك عن طريق القضاء، موضحا أن المادة ١٢ من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على الآتي: يحق لكل مستهلك تضرر من منتج أو خدمة، طلب التعويض ويكون ذلك أمام القضاء والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك.
مشاركة :