شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على ضرورة تقيد أعضاء الهيئات الانتخابية الالتزام بالقواعد العامة للعملية الانتخابية التي حددتها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والتي تمثل الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، وتحذر اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية بممارسة أعمال الدعاية والترويج قبل الموعد الذي حددته اللجنة لممارسة نشاطات الحملات الانتخابية. ونوه طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات بأن ممارسة مثل هذا النوع من الأنشطة الدعائية والترويجية في غير وقتها يعد بمثابة خرق واضح لقواعد العملية الانتخابية، حيث نصت المادة (45) من التعليمات التنفيذية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق اليوم المحدد للانتخابات بثمانٍ وأربعين ساعة وفقاً للجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات. وأضاف: ندعو أعضاء الهيئات الانتخابية للتريث في مباشرة أعمال الدعاية والترويج لصالحهم أو لصالح أحد أعضاء الهيئات ممن لديهم الرغبة في الترشح لهذه الانتخابات، وندعوهم إلى الالتزام بالجدول الزمني المعلن الذي حدد موعد بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2015، ولغاية الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2015، منوهاً سعادته بعدم جواز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، قبل الموعد المشار إليه. وشدد على ضرورة التقيد التام بمحددات عملية الترشح المنصوص عليها بوضوح في التعليمات التنفيذية والمحددة بمواعيد واضحة شملها الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، حيث إن صفة مرشح لا يمكن اكتسابها من قبل أي عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية إلّا بعد إعلان قائمة المرشحين النهائيين المعتمدة من قبل اللجنة، والتي ستصدر يوم الاثنين 31 أغسطس/آب 2015، معتبراً أن ممارسة مثل هذه النشاطات تعد مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية التي قد تُعرض من يقوم بها إلى الجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات. ووفقاً للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية في المادة (51) يحق للجنة الوطنية للانتخابات النظر بالمخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم، إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، إصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، إلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة. وأشار إلى أن اللجنة تعمل بشكل متواصل على متابعة ورصد أي مخالفات انتخابية قد يقوم بها بعض أعضاء الهيئات الانتخابية من خلال وسائل الرقابة المتبعة لدى اللجنة والتي تصدر عنها تقارير بصورة دورية، لضمان سير العملية الانتخابية وفقاً لأعلى درجات الشفافية في تطبيق التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية. وتحظر المادة (43) من التعليمات التنفيذية جملة من المحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها وهي: تلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو من جهات أجنبية، أو تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (2) مليون درهم، أو تقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، أو استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، أو استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية. كما يُحظر استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية، اتحادية كانت أم محلية، أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح. كما يُحظر استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، أو استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلّا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، أو لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.
مشاركة :