هل يجوز صيام الكفارة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟

  • 7/22/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

"هل يجوز صيام الكفارة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: «نعم يجوز صيام الكفارة في العشر الأوائل من ذي الحجة، ويمكن الجميع بين نية صيامها ونية صيام العشر الأوائل؛ ليزداد الفضل والثواب».اقرأ أيضًا:هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان؟ كيفية إخراج كفارة اليمينوأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خطأ شائعًا يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.ونوه «عويضة» إلى أن تحرير الرقبة لم يعد موجودًا في وقتنا الحالي، فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرًا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.حكم صيام أيام الكفارة الثلاثة متفرقةلا يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يجوز صومها متتابعة أو متفرقة، ولا يجزئ للحانث يمينه الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.كيفية التكفير عن اليمينبين الله -تعالى- كيفية التكفير عن اليمين كما ورد في قوله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».فكفارة اليمين بالترتيب كما وردت في الآية: أولًا: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد الذي يسكن فيه الحالف، ثانيًا: أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، ثالثًا: إعتاق رقبة، رابعًا: صيام ثلاثة أيام. ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم. شاهد المزيد:هل يجوز للحامل تعويض ما فاتها من صيام بـ الكفارة فقط .. الإفتاء تجيب

مشاركة :