المغرب يقر حق تقديم العرائض الشعبية وملتمسات التشريع لمواطنيه

  • 7/16/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

في تجربة هي الأولى عربيا أصبح المغاربة على بعد خطوات من ممارسة حقهم في تقديم عرائض شعبية وملتمسات تشريع إلى السلطات العمومية أو المنتخبين بغرض تحقيق مطالب معينة أو الطعن في قرارات حكومية لم تنَل رضاهم، وهي من الحقوق التي أقرها دستور 2011 للمرة الأولى. فقد أجاز مجلس وزراي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أول من أمس في الدار البيضاء، مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بيد أن هذا الحق قيد بشروط. وكانت الحكومة المغربية قد كشفت مضامين مشروع القانونين التنظيمين المقرر إحالتهما على البرلمان بعد إجازتهما من المجلس الوزاري، فبخصوص مشروع القانون المتعلق بالملتمسات التشريعية تضمن شرط الحصول على 25 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية (سجلات الناخبين)، وهو ما اعترض عليه حقوقيون ونشطاء المجتمع المدني، وعدوا الرقم «تعجيزيا»، إلا أن الحكومة دافعت عنه، وقارنت بينه وبين إسبانيا التي تشترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع. أما مشروع القانون التنظيمي الخاص بتقديم عرائض الطعن على القرارات الحكومية فاشترط أن تكون لائحة دعم العريضة (طلب الطعن) موقعة على الأقل من طرف 7 آلاف و200 مواطن، ومصادقا على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة، وذلك قبل إيداعها لدى لجنة العرائض، التي سيجري إحداثها لدى رئاسة الحكومة، والتي ستتكلف بإعطاء رأيها حول مصير العريضة في ظرف شهر. ويقصد بالعريضة حسب مشروع القانون «كل طلب مكتوب يوجهه المغاربة المقيمون فوق التراب الوطني أو خارجه إلى رئيس الحكومة». ويشترط أن «يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يعرضها أصحابها بصفة جماعية على هذا الأخير قصد اتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها في إطار احترام مقتضيات الدستور والقانون». واشترط مشروع القانون الجديد أيضا أن يكون أصحاب العريضة الذين اتخذوا المبادرة لإعدادها والتوقيع عليها متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وفي وضعية جبائية سليمة»، مشيرا إلى أن الهدف منها هو «تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة». وتضمن المشروع مجموعة من الاستثناءات، التي لا يقبل من المواطنين تقديم العرائض بشأنها، والتي تهم أساسا المس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو الاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي جرى تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية. وفي السياق ذاته، أشار المشروع إلى أنه «ترفض جميع العرائض المتعلقة بمجال الدفاع الوطني، أو بقضايا معروضة أمام القضاء، أو بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق. كما يدخل ضمن الاستثناءات تلك المتعلقة بمطالب نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي، أو تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو إساءة إلى المؤسسات أو الأشخاص». ويعتبر مشروعا القانونين خلاصة للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقته الوزارة المكلفة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني لمدة عام كامل، تفعيلا لمضامين الدستور المغربي المصادق عليه مطلع يوليو (تموز) 2011، وتحديدًا المادة 15 منه، التي تنص على أن «للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية»، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق». وفي موضوع منفصل، صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف (مرسوم ملكي) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط، وبسن أحكام عامة. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النظام الأساسي الحالي به العمل حاليا مع أحكام قانون القضاء العسكري ومع النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، سواء في ما يتعلق برتب ومهام القضاة العسكريين وكتابة الضبط، وشروط تعيينهم وتكوينهم، وكيفية ممارسة مهامهم بالمحكمة العسكرية وتدبير وضعيتهم. كما صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية مدعومة بقوانين، منها اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، و10 اتفاقيات ثنائية تهم التعاون القضائي والجنائي والثقافي، مجالات الصحة والملاحة التجارية.

مشاركة :