أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تنص على أن كل من ارتكب جريمة اتجار بالأشخاص، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة مالية تصل لمليون ريال، أو بهما معاً. وقال حساب “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” عبر “تويتر”: إن “الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله”.
مشاركة :