ألغت محكمة الاستئناف حكما بإلزام بحريني استخراج أوراق ثبوتية لبنتين ودفع نفقة شهرية إليهما وبدل سكن وذلك بعد تقديم سيدة إفريقية عقد زواج تدعي من خلاله زواجها منه لأكثر من 14 سنة وبلوغ ابنتها أكثر من 10 سنوات.وقال المحامي د. محمد الكوهجي إن المدعية سيدة إفريقية ادعت زواجها من موكله منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أنه أنكر علاقته بها أو إنجابه منها بنتين ورفض الإنفاق عليهما أو إصدار أوراق ثبوتية للطفلتين.وأضاف أن المدعية تقدمت بدعوى طالبت فيها بإثبات حضانة الطفلتين لها وإلزامه بنفقة شهرية 50 دينارا لكل طفلة وببدل سكن 190 دينارا، وصدر حكم لصالحها بإلزامه أن يؤدي إلى زوجته والبنتين نفقة شهرية بواقع 150 دينارا ومثلها كسوة للعيدين مرتين في السنة، وإلزامه ببدل سكن 190 دينارا، حيث استأنف على الحكم بعد علمه به وخاصة أنه لم يحضر جلسات المحاكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وتم رفضه لتقديمه بعد الموعد المقرر قانونا.وطعن الأخير أمام محكمة التمييز على سند عدم إعلانه بحكم أول درجة بما يمثل خطأ في تطبيق القانون، حيث أكدت المحكمة أن الطاعن تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يثبت إعلانه بصورة من الحكم الصادر، ومن ثم فإن موعد الطعن على الاستئناف يكون مفتوحا، ولذلك فإن عدم قبول الاستئناف يكون خطأ في تطبيق القانون. ولهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة، لتعود القضية مجددا إلى محكمة الاستئناف لتقضي بإلغاء الحكم المستأنف من الأساس وترفض الدعوى الابتدائية وتلزم المدعية المصروفات.
مشاركة :