الرياض (صدى): أوضح الأمن العام عقوبات جريمة الإتجار بالأشخاص، قائلًا، أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون ريال، أو بهما معا. وقال أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف ريال، أو بهما معا: كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك. ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة؛ فيما تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية: - إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. - إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. - إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما يكون المجني عليه طفلا. - إذا استعمل مرتکیها سلاحا، أو هدد باستعماله. - إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له بسلطة عليه. - إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة. - إذا كان مرتكبها أكثر من شخص. - إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية. - إذا ترتب عليها إلحاق أني بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
مشاركة :