تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات بجلسة السبت المقبل في الدعوى رقم 15 لسنة 42 دستورية.وأكد مقيم الدعوى أن الفقرة تخالف نصوص المواد 65 و70 و71 من الدستور.وتنص المادة (303): "يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
مشاركة :