مدير إدارة سابق يطالب الاتصالات والخدمة المدنية بدفع 250 ألف دينار

  • 8/8/2020
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تعويضا عن قرار إنهاء خدمته..أكدت المحكمة الإدارية الكبرى أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المنوطة بالإشراف على الموارد البشرية بكل الجهات الحكومية، وتطوير مستوى قطاع الخدمة المدنية من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة، وأن الجهة الإدارية تترخص في التعيين بالوظائف العامة وفقا لمطلق تقديرها من دون قيد عليها في ذلك إلا أن يكون القانون قد اشترط للوظيفة شروطاً خاصة أو تكون الإدارة قد قيدت نفسـها بضوابـط معـينة لاخـتيار من تقـوم بتعيـينهم، ومتـى التزمت بهذه الشروط والقواعد فإنها لا تخضع في ممارسة سلطتها التقديرية لرقابة القضاء.جاء ذلك في حيثيات حكمها برفض دعوى مدير إدارة سابق بهيئة تنظيم الاتصالات طالب الهيئة، وديوان الخدمة المدنية دفع 250 ألف دينار له بالتضامن والتضامم، وذلك تعويضا عن إنهاء خدمته في الهيئة، بالإضافة إلى رفض الديوان تعيينه في هيئة حكومية أخرى بعد اجتيازه الاختبارات وإنهائه الإجراءات المطلوبة للتعيين.وقال المدعي إنه كان يشغل وظيفة مدير إدارة لدى المدعى عليها الأولى وقد فوجئ بإحالته الى التحقيق بشأن ما نسب إليه من مخالفات متعلقة بالإهمال وعدم الاهتمام بالعمل ومخالفة التعليمات الخاصة بالعمل علاوة على إلحاق الضرر بمال يقتضي من واجبه المحافظة عليه، وعلى اثر ذلك صدر عليه قرار كجزاء تأديبي إلا أن القرار تم إلغاؤه بحكم قضائي، مضيفا أنه صدر قرار أثناء نظر الدعوى بإنهاء خدماته لإعادة الهيكلة، ما أثر على معاشه التقاعدي الشهري ليكون بواقع -/1502 د.ب بعد أن كان وهو على رأس عمله 387/4633 د.ب، ليضطر إلى الاقتراض لشراء سنوات لخدمته بما يقرب من 43 ألف دينار، وتقدم للعديد من طلبات التوظيف في القطاع الحكومي والخاص إلا انه نظرا إلى سنه وخبراته والوظائف التي سبق له شغلها فقد كانت تقابل بالرفض، مشيرا إلى أنه في 2018 وافقت إحدى الهيئات الحكومية على طلب توظيفه، إلا أنه بعد عمل الفحوصات وإنهاء الإجراءات اعتذرت الأخيرة بسبب رفض ديوان الخدمة المدنية للتوظيف، فرفع دعواه على سند تحقق عناصر المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وخلال نظر الدعوى دفعت هيئة الاتصالات بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن وقبول المدعي قرار إنهاء خدمته في عام 2016 وعدم طعنه بالإضافة إلى عدم وجود ما يثبت مسؤوليتها من خطأ وضرر وعلاقة سببية خاصة بعد دفع كل مستحقاته المالية.وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق ان خدمة المدعي قد انتهت لدى المدعى عليها في عام 2016 بسبب إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها المدعي وهو قرار يحمل في ذاته مقومات مشروعية وأركان صحته، وعلى من يدعي غير ذلك عليه إثبات ما يدعيه، كما خلت الأوراق مما يفيد طعن المدعي على قرار إلغاء الوظيفة، الأمر الذي تنتفي معه مسؤولية الجهة الإدارية المدعى عيها الأولى لتخلف ركن الخطأ في جانبها.وحيث انه عن طلب الزام المدعى عليها الثانية بالتعويض، تأسيسا على رفض الاخير طلب توظيف المدعي بإحدى الهيئات الحكومية على الرغم من موافقة تلك الهيئة على طلب توظيفه، فأكدت المحكمة أن ديوان الخدمة المدنية بحسب قانون الخدمة المدنية لسنة 2010 هو الجهة هي المنوطة بالإشراف على الموارد البشرية بكل الجهات الحكومية، وتطوير مستوى قطاع الخدمة المدنية من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة، وأن جهة الإدارة تترخص في التعيين بالوظائف العامة وفقا لمطلق تقديرها من دون قيد عليها في ذلك إلا أن يكون القانون قد اشترط للوظيفة شروطاً خاصة أو ان تكون الإدارة قد قيدت نفسـها بضوابـط معـينة لاخـتيار من تقـوم بتعيـينهم ومتـى التزمت بهذه الشروط والقواعد، فإنها لا تخضع في ممارسة سلطتها التقديرية لرقابة القضاء إلا أن تسيء استعمالها، ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد بإساءة استعمال السلطة او الانحراف بها عن تحقيق المصلحة مما يفيد عدم وجود ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة المدعى عليها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات. 

مشاركة :