«الشرعية» تقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى أب طالب بمنع سفر ابنه مع طليقته

  • 8/13/2020
  • 01:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الشرعية الصغرى بعدم اختصاصها في نظر دعوى بحريني طالب بمنع ابنه من السفر رفقة والدته (طليقته)، وقالت المحامية هدى الشاعر وكيلة الأم المدعّى عليها بأنّ ملابسات الدعوى محل الحكم تتلخّص في أن موكلتها الأم الحاضنة طليقة الأب المدعّي وقد أنجبت منه أثناء قيام رابطة الزوجية ابنًا واحدًا وهو في حضانتها رسميًا، علمًا أن الأب قد رفع دعواه الماثلة محل الحكم في المطالبة بمنع الابن المحضون من السفر دون إذن والده على خلاف الحق الثابت للمحضون في حرية التنقّل بمعيّة والدته الحاضنة بما لا يخالف أحكام الشرع والقانون ودون الانتقاص من ولاية الخصم على ابنه بصفته وليّه الشرعي والقانوني.ودفعت الشاعر بالنصوص القانونية محل التطبيق في قانون الأسرة وأهمها نص المادة (134/ أ) من قانون الأسرة والتي ذهبت إلى أن: (ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه)، ووفقًا للمادة سابقة البيان يتضّح بأن السفر بالمحضون والذي يُشترط قانونًا استحصال إذن الولي أو الوصي فيه، هو سفر الحاضنة بالمحضون بنيّة الإقامة أو النُقلَة والانقطاع وهذه الحالة هي فقط التي استلزم القانون إتيان إذن الولي فيها وقد تُسوّغ المطالبة بالطلب محل اللائحة، فعليه لو كان السفر لغرض مؤقت كالزيارة أو السياحة أو التنزّه – في حال الرغبة في ذلك وليس بافتراض وجود النية بذلك في الوقت الراهن لا سيمّا في ظل جائحة كورونا التي تلُّم بكافة أنحاء العالم وصعوبة السفر أو التنقل بما يكون معه الطلب محل اللائحة غير مجد نظرًا إلى الظروف ـ فإنه لا يشترط قانونًا أخذ إذن الولي في هذه الحالة وللحاضنة أن تسافر بالمحضون في مثل هذا الوضع دون أي تثريب قانوني عليها. وأضافت أن صدور القرار بمنع السفر بما له من أثر تقييدي للحريات يتعيّن ألا يصدر إلا في أضيق الحدود وفي مواجهة الحالات المُلحّة والظروف الطارئة، وبالخلاف فإن وجود الضمانات والقرائن الواقعية والشخصية يُعدِم المُسوّغ القانوني والشرعي لإصدار مثل هذا القرار، فالواضح من واقعات الدعوى بأن المدعّى عليها بحرينية الجنسية لها محل إقامة ثابت ومعلوم.وقالت تأييدًا للدفوع المُقدمّة والتي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار في إصدار قرارها، انتهت المحكمة الصغرى الشرعية الثانية إلى القضاء بصفة مستعجلة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.

مشاركة :