تصفية 7 مساهمات عقارية متعثرة بالشرقية

  • 8/15/2020
  • 02:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» عن خطتها لبيع 20 مليون متر مربع عائدة لـ13 مساهمة عقارية في المناطق الثلاث: الوسطى والشرقية والغربية خلال 2020م.فيما رصدت «اليوم» 7 مساهمات عقارية متعثرة بالمنطقة الشرقية تتم تصفيتها حاليًا، منها مساهمات شاطئ القطيف، وشرق الخياطة بصفوى، والشهابية والفيحاء والخرس بالأحساء، وبوابة الذهب وجوهرة المطار بالدمام.وكانت «تصفية» عبر موقعها الإلكتروني أعلنت قبل أيام صدور قرار محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتأييد حكم المحكمة العامة بالدمام، بثبوت ملكية مساهمي «مساهمات عثمان_بن_حسن» لأرض كورنيش الدمام والبدء بإجراءات بيع أرض كورنيش الدمام، وتعيين مسوق عقاري؛ تمهيدًا للتصفية وإعادة حقوق المساهمين.ووفقًا للجنة المساهمات العقارية «تصفية» في تقريرها السنوي، أكدت عن إنهاء «53» مساهمة خلال عام 2019، صرفت على إثرها حقوقًا مالية تصل قيمتها إلى «618» مليون ريال، أُودِعَتْ في الحسابات الشخصية لـ«2.044» مساهمًا من المواطنين والمقيمين في المملكة.وتحقّقت هذه الإنجازات للعام 2019 بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية، المالية والتسويقية وغيرها؛ ففي الجوانب القانونية أعدت اللجنة «373» دراسة قانونية وشرعية، و«26» جلسة مساءلة لأصحاب المساهمات، وجرى الترافع في «120» قضية، وانتهت إلى صدور «57» حكمًا قضائيًّا بشكل نهائي، كما جرى إصدار «57» سندًا تنفيذيًّا على أصحاب بعض المساهمات العقارية.ومنذ بدء أعمالها قبل «11» عامًا تمكّنت «تصفية» من إنهاء «319» مساهمة عقارية بقيمة مالية تزيد على «8.22» مليار ريال، وتم صرف أكثر من «7.22» مليار ريال لأكثر من «35.208» مساهمين.وتتخذ لجنة المساهمات العقارية الخطوات والإجراءات اللازمة لعملها منها: استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة.وفي حالة لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال «ثلاثين» يومًا يُخاطب رئيس اللجنة لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضيّ «شهرين» يتم إدراجه في قائمة القبض، وإحضاره لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة.وللجنة ـ إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة ـ أن تطلب من الجهة المختصة نظامًا الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبتّ في موضوع المساهمة.كما تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو ببيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقًا لما تراه اللجنة محققًا لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز «60» يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.

مشاركة :