أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها سلطة التحقيق. جاء في حيثيات الحكم أنه الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائمًا لم يلغ . ولا يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها . علة ذلك ؟ تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟ عدم إثارة الطاعن سبق إصدار سلطة التحقيق أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.وخلو مدونات الحكم من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
مشاركة :