قضت المحكمة الاتحادية العليا، ببراءة متهمين في قضية سرقة لوجود خطأ في الإجراءات، فقد نقضت حكم الاستئناف في قضية متهمين سرقوا مبالغ نقدية من المجني عليه يعمل في أحد البنوك، نظراً لأن محكمة أول درجة أعادت توجيه الاتهام للمتهم، بعد تعديلها للسرقة من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، ولكون التهمة لا تنطبق على واقع الدعوى، مما يعد مخالفة لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يوجب نقضه مع الإحالة. وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين الأول والثاني والثالث، أنهم سرقوا مع آخرين مجهولين مبالغ نقدية من المجني عليه يعمل في أحد البنوك، عن طريق التهديد بالسلاح للحصول على المال المسروق، وكان أحد المتهمين متنكراً بزي امرأة، مطالبة معاقبتهم بوصف الجناية والجنحة، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ووفقاً لقانون العقوبات الاتحادي. وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بالسجن 15 سنة وغرامة 50 ألف درهم لجميع المتهمين، مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت غيابياً في حق المتهم الأول والثاني بالسجن المؤبد، وغرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهما، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المتهمون الحكم وقضت محكمة الاستئناف، بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنان الأول والثاني على الحكم بالنقض بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي في كل طعن على حدة.
مشاركة :