«الاتحادية العليا» تنقض حكماً في جريمة تزوير مستند إلكتروني

  • 3/19/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

ناصر الجابري (أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده أنه يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم، وتعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه، وتثبت ملاحظاتهم في شأنه. وبناء عليه، قضت المحكمة بنقض حكم بتغريم متّهمين 100 ألف درهم، مع الإبعاد في قضية تزوير مستند إلكتروني لإحدى شركات الغاز، نظراً لعدم عرض المحرر المزور في الجلسات، وفي حضور الخصوم، وإثبات اطلاعها عليه، مما يستوجب نقضه. وكانت النيابة العامة أحالت شخصين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس مبلغ مالي، حيث زود المتهم الثاني، المتهم الأول ببيانات عملاء الشركة، كما تم تزوير مستند إلكتروني من سندات حسابية تابعة لذات الشركة، عبر قيام المتهم الأول بإصدار أوامر بتعديل وحذف وإضافة على بيانات العملاء بوساطة الحاسب الآلي، مطالبة بمعاقبتهما طبقا للمواد 45,47,404/1 من قانون العقوبات الاتحادي، وتعديلاته. وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل واحد من المتهمين 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهما بالرسوم القضائية، وإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة، فيما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإلزامهما بالرسوم القضائية استئنافا. وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات الحكم أنه كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي، أو مدونات أحكامها، أن المحكمة لم تكن اتخذت هذا الإجراء بعرض المحرر المزور في الجلسة، وفي حضور الخصوم، وإثبات اطلاعها عليه، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بما يبطله، وأوضحت المحكمة أنه تمت الإدانة خلال درجات التقاضي بجريمة تزوير مستند إلكتروني، وهي الجريمة الأشد دون توافر أركان هذه الجريمة، وخلو الأوراق من المستند، ودون اطلاع المحكمة عليه.

مشاركة :