الحكم بحبس صاحب شركة تطوير عقارى كبرى للتأخر فى تسليم وحدة للمستهلك

  • 8/23/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وباجماع الآراء، بحبس مالك ومدير شركة" ج. ب" للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية، موضحة أن تلك الخطوة  مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.وصرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الحكم  جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467، والتى تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو فى حقها على شراء وحدة عقارية (شاليه) خلال عام 2013 على أن يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد.وقام الشاكى بسداد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها، إلا أنه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز، بالإضافة إلى قيام المشكو فى حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكى بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد.اقرأ أيضا:رئيس حماية المستهلك يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية برأس السنة الهجريةجهاز حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لسيارات فورد فيوجينوأضاف رئيس الجهاز أنه تمت مباشرة التحقيق فى الشكوى وإجراء محاولات مع المشكو فى حقه لإنهاء الشكوى وديًا دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى، فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام المشكو فى حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكى مضافًا إليه فائدة البنك المركزى دون أي تكلفة إضافية على الشاكي.وأشار إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها، مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة (نيابة قسم أول مدينة نصر) بتاريخ 1/9/2019 والتى أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 102 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتى قضت بالبراءة غيابيًا، إلا أن الحكم لم يلق قبولًا لدى نيابة الشئون المالية والتجارية، فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف. وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المستأنف ضدهما كل من "هشام. ع. ع"، رئيس مجلس إدارة شركة ج. ب للمنشآت السياحية، و"إسحق. ا. س"، المدير المسئول عن الشركة لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لمخالفتهما المواد أرقام 1، 9، 25، 52، 56، 64/1، 65، 66، 73، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، والمادة 336/1 من قانون العقوبات.وقال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال العقارات باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات وإفراد عقوبة خاصة لمخالفة تلك المواد، مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة فى الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بجميع الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.كما دعا الجهاز المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

مشاركة :