قال جهاز حماية المستهلك، إنه في خطوة مهمة لتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وبإجماع الآراء بحبس مالك ومدير شركة للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم قد جاء في ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467 والتى تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو في حقها على شراء وحدة عقارية (شاليه) خلال عام 2013 على أن يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد، وقد قام الشاكي بسداد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها إلا أنه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز بالإضافة إلى قيام المشكو في حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكى بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد.وأضاف رئيس الجهاز، أنه قد تم مباشرة التحقيق في الشكوى وإجراء محاولات مع المشكو في حقه لإنهاء الشكوى وديًا دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام المشكو في حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكى مضافًا إليه فائدة البنك المركزى دون أية تكلفة إضافية على الشاكى.وأشار إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة (نيابة قسم أول مدينة نصر) بتاريخ 1 /9 /2019 والتي أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 102 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتى قضت بالبراءة غيابيًا، إلا أن الحكم لم يلقى قبولًا لدى نيابة الشئون المالية والتجارية فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الأوراق برقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف.وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المستأنف ضدهما كلا من هشام عبد الراضى عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة جولف بارك للمنشآت السياحية، وإسحاق إبراهيم سعد المدير المسئول عن الشركة لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لمخالفتهما المواد أرقام 1، 9، 25، 52، 56، 64/1، 65، 66، 73، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمادة 336/1 من قانون العقوبات.وقال إن الحكم يسهم في تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون في مجال العقارات باعتباره الحكم الأول في هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين في مجال العقارات وأفراد عقوبة خاصة لمخالفة تلكم المواد مما يسهم في ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقاري ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة في الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.كما يدعو الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
مشاركة :