أبوظبي: عماد الدين خليل تقدم طبيب بدعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام مدير عام أحد المركز الطبية، بدفع 250 ألف درهم؛ تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقت به؛ بعد تعرضه لواقعة سب علني.وتعود القضية، إلى نشوب خلاف بين الشاكي «الطبيب»، والمتهم «مدير المركز» في أحد الأماكن العامة، حول مستحقات الطبيب العمالية، ليتطور بعد ذلك إلى قيام مدير عام المركز الطبي، بتوجيه عبارات خادشة للاعتبار، يصف فيها الطبيب باسم أحد الحيوانات، وعليه تم فتح بلاغ لدى الشرطة، وتحرر عن تلك الوقائع؛ دعوى جزائية.وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض، بإدانة مدير المركز الطبي بجريمة سب المجني عليه «الطبيب»، وقضت بمعاقبته؛ بتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم، وعندما أضحى هذا الحكم نهائياً وباتاً، تقدم «الطبيب» بدعوى قضائية أمام المحكمة المدنية؛ للحصول على تعويض لما أصابه من أضرار.وطالب «الطبيب» بتعويضه بمبلغ 250 ألف درهم، مقدماً مجموعة من المستندات؛ تضمنت حكم الإدانة الصادر من المحكمة الجزائية، فيما قدم وكيل «المتهم» مذكرة، دفع فيها بانتفاء ركن الضرر وعلاقة السببية، وطلب برفض الدعوى، مرفقاً بها حافظة مستندات؛ اشتملت على صورة من الإيميل الصادر من المتهم؛ بصفته مدير عام المركز الطبي، والمرسل إلى الشاكي؛ بصفته الطبيب الذي يعمل داخل المركز، وصورة من جواب الشاكي على رسالة المتهم، يظهر منها وجود منازعة قضائية بين الطبيب والمركز الطبي.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بناء على طلب الشاكي (الطبيب) بالتعويض الأدبي والمعنوي؛ فإنه من المقرر بالمادة (293) قانون المعاملات المدنية «يتناول حق الضمان الضرر الأدبي.
مشاركة :