طبيب يطلب تعويضاً 250 ألف درهم لتعرضه للسب في مكان عام

  • 8/26/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: عماد الدين خليلتقدم طبيب بدعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام مدير عام أحد المركز الطبية، بدفع 250 ألف درهم؛ تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقت به؛ بعد تعرضه لواقعة سب علني في مكان عام. وتعود تفاصيل القضية، إلى نشوب خلاف بين الشاكي «الطبيب»، والمتهم «مدير المركز» في أحد الأماكن العامة، حول مستحقات الطبيب العمالية، ليتطور بعد ذلك إلى قيام مدير عام المركز الطبي، بتوجيه عبارات خادشة للاعتبار، يصف فيها الطبيب باسم أحد الحيوانات، وعليه تم فتح بلاغ لدى الشرطة، وتحرر عن تلك الوقائع؛ دعوى جزائية. وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض، بإدانة مدير المركز الطبي بجريمة سب المجني عليه «الطبيب»، وقضت بمعاقبته؛ بتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم الجزائية، وعندما أضحى هذا الحكم نهائياً وباتاً، تقدم «الطبيب» بدعوى قضائية أمام المحكمة المدنية؛ للحصول على تعويض لما أصابه من أضرار. وطالب «الطبيب» أمام المحكمة المدنية بتعويضه بمبلغ 250 ألف درهم، مقدماً مجموعة من المستندات؛ تضمنت حكم الإدانة الصادر من المحكمة الجزائية، فيما قدم وكيل «المتهم» مذكرة جوابية، دفع فيها بانتفاء ركن الضرر وعلاقة السببية، وطلب في ختامها رفض الدعوى، مرفقاً بها حافظة مستندات؛ اشتملت على صورة من الإيميل الصادر من المتهم؛ بصفته مدير عام المركز الطبي، والمرسل إلى الشاكي؛ بصفته الطبيب الذي يعمل داخل المركز بشأن الالتزام بتعليمات المركز الطبي، وصورة من جواب الشاكي على رسالة المتهم، يظهر منها وجود منازعة قضائية بين الطبيب والمركز الطبي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بناء على طلب الشاكي (الطبيب) بالتعويض الأدبي والمعنوي؛ فإنه من المقرر بالمادة (293) قانون المعاملات المدنية «يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي». وتابعت: لما كان ما تقدم وكان خطأ المتهم ثابتاً على نحو ما تقدم، فإن ذلك الخطأ قد تسبب في إيذاء مشاعر الشاكي، وسبب له أساً وألماً معنوياً، وترتبت عليه أضرار نفسية ومعنوية أصابت المدعي، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وهو جدير بالقبول، وبالنظر لعبارات السباب نفسها؛ من حيث نوعها ومدى الأذى النفسي والمعنوي الذي يمكن أن يترتب عليها، وبالنظر إلى الوضع الاجتماعي للمدعي والمدعى عليه، فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق به بمبلغ 20 ألف درهم، وهو ما ستقضي به المحكمة.

مشاركة :