إبراهيم سليم (أبوظبي) أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالحبس 10 سنوات على متهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسنة عن التعاطي وغرامة 50 ألف درهم ومصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة للمتهم تهمة حيازة مادة القنب الهندي «الحشيش» و«الهيروين»، و«ترامادول، وديازيبام، وامفيتامين، وميثامنيتامين، وفينوباربيتال، وبروسيكليدين»، بقصد الاتجار، وتعاطي مؤثر عقلي «ترامادول» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد القانونية الواردة بهذا الشأن، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم ومصادرة المضبوطات عن تهمة الحيازة بغير قصد المسندة إليه في التهم الأولى والثانية والثالثة وحبسه سنة عن التهمة الرابعة. واستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطاعن. وطعن المتهم على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حينما أدان الطاعن عن التهم المسندة إليه حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، كما أن المواد المضبوطة لم يتم ضبطها بحوزته وإنما ضبطت خارج المنزل، حسب إفادة الشهود، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص الواقعة ويفند أدلتها، وجاءت أسباب الحكم عامة مجهلة قاصرة عن بلوغ مراميها لم تعن ببحث دفاع الطاعن الذي سطره بمذكرته، كما لم يتحقق من الوصف الصحيح للواقعة، ذلك أن الوصف الصحيح للواقعة أنها تعاطي مؤثر الترامادول وليس حيازة بقصد الاتجار، كما أن الحكم المطعون فيه لم يعمل الأعذار المخفقة من حداثة سن الطاعن وحالته المرضية والتفت عن دفاع الطاعن الأمر الذي يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. وبينت المحكمة في حيثياتها أن هذا الطعن مردود، إذ أنه عن التهم المسندة إلى المتهم من حيازته بغير قصد الاتجار فهي ثابته بحقه من اعترافه بها بمحضر الاستدلالات والتحقيقات، وكان اعترافه صادراً عن إرادة حرة وواعية ولا يوجد ما يشوبه والذي تأيد بما شهد به الشرطي، بأنه تم ضبطه بمنزله بمنطقة الزهراء بعجمان، وبالدخول إلى منزله أرشدهم إلى المضبوطات بداخل خزانة بغرفته، كما أن المتهم أرشدهم إلى ساحة رملية مقابل منزله وبدلالته قام بحفر حفرة في الأرض أخرج كمية كبيرة جداً من المواد المخدرة، وبالنسبة لتهمة تعاطي مؤثر الترامادول فهي ثابتة من اعترافه بتعاطيه. وانتهت المحكمة إلى أن كل ما خلص إليه الحكم الابتدائي لها معينها من الأوراق، كما أن الدفع بإخلال المحكمة بالدفاع وخطأها في تطبيق القانون حينما أغفلت إعمال العذر المخفف من صغر سن الطاعن كون عمره 19 سنة وحالته المرضية فمردود عليه أن المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد جرى نصها: «لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون» بما مفاده عدم إعمال أية أعذار وظروف يترتب عليها النزول بالعقوبة المبينة بالقانون، ومن ثم فإن النعي في هذا الشق على غير سند صحيح من القانون الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.
مشاركة :