ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول صاحبه: أحيانًا تفوتني بعض الصلوات وأقضيها، فهل أجهر بالقراءة عند القضاء أو أسرُّ بها؟وجاء الجواب: من فاتته صلاة حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها؛ لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر، فإن فعل أثم ووجب عليه القضاء، ومن فاتته صلاة جهرية فقضاها في وقت صلاة جهرية أخرى كمن فاتته صلاة المغرب فقضاها في وقت العشاء فيجوز له الجهر بالقراءة في القضاء؛ لأن الجهر بالقراءة في الصلاة له سببان إما الجماعة وإما الوقت، وفي هذه الصورة الوقت حاصل وهو الليل فيشرع الجهر بالقراءة.وأكدت الفتوى أن من فاتته صلاة جهرية فقضاها في النهار - كمن فاتته صلاة الفجر وأراد قضاءها بعد طلوع الشمس- فإن صلاها منفردا فالراجح أن يصليها سرا؛ لفوات سبب الجهر في الصلاة وهو الجماعة أو الوقت، فإن صلاها في جماعة؛ فيجوز الجهر بناء على مذهب جمهور الفقهاء.ولفتت إلى أن من فاتته صلاة من الصلوات السرية (الظهر أو العصر) فقضاها نهارا، صلَّاها سرا، فإن صلاها ليلا فالراجح من أقوال الفقهاء أن يصليها سرًا؛ اعتبارا بأن الواجب بالقضاء كالواجب بالأداء، قال العمراني: فإن فاتته صلاة سرية، فقضاها، أسر بها في القضاء، سواء قضى في وقت الجهرية، أو في وقت السرية.
مشاركة :