الدوحة- الراية: قضت محكمة الاستئناف، الدائرة الأولى، حضوريًا، ببراءة مواطن خليجي من سرقة 200 ألف ريال، وألغت حكمًا سابقًا أصدرته محكمة أول درجة بسجنه سنة في نفس القضية. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ إبراهيم صالح النصف، رئيس الدائرة، وعضوية القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، والقاضي الأستاذ محمد صفوت طرة وبحضور وكيل النيابة العامة السيد طارق الحتيتي وكاتب الجلسة السيد محمود حمدي. وكان المتهم قد استأنف حكمًا سابقًا بإدانته وسجنه سنة، وطعن فيه وطلب فيه قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم والقضاء ببراءته من التهمة وذلك لخطأ الحكم في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب والفساد في الاستدلال. ولدى نظر الاستئناف أحضر المستأنف من محبسه وندبت المحكمة محاميًا للدفاع عنه، حيث حضر المحامي الأستاذ غانم علي الكبيسي وقدّم مذكرة انتهى فيها إلى بطلان الحكم المستأنف لعدم إلمامه بعناصر الدعوى الإجرائيّة التي شابتها كل صور البطلان والمخالفة الصريحة لنص المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء الدليل الفني والتعسّف في الاستنتاج ومخالفة الحكم المستأنف وبطلان اعتراف المتهم وعدم معقولية الواقعة. وقالت المحكمة: الاستئناف مقبول شكلاً وعن موضوعه فإنه عن الدفع ببطلان عرض المستأنف على النيابة فهو في محله ذلك أن النص في المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب مأمور الضبط القضائي إذا قامت لديه دلائل كافية على الاتهام أن يعرض المتهم في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة المُختصة، فإن إبقاءه أكثر من ذلك وقع باطلاً، ولما كان ثابتًا أن المستأنف ضبط وأخذت أقواله بمحضر جمع الاستدلالات وعرض على النيابة بعد ستة أيام فإن القبض على المستأنف واحتجازه قد تجاوز الميعاد القانوني، فضلاً عن أن المستأنف قد أنكر ما نُسب إليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يصحّ على إدانته فإنه يتعيّن عملاً بالمادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته مما أسند إليه.
مشاركة :