أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن نسبة الالتزام بالقرار الوزاري رقم (39) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهر يوليو وأغسطس لهذا العام 2020 بلغت 99.7 %، مؤكداً ان مملكة البحرين ماضية في تعزيز بيئة العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية في مختلف المواقع الانتاجية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة العمال في مختلف الظروف وتحديث تشريعات السلامة والصحة المهنية بما يتواكب مع مستجدات المخاطر في أماكن العمل للحد من الاصابات والحوادث المهنية. وفي تصريح له، بمناسبة انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة الذي صادف اليوم الاثنين 31 أغسطس، أكد حميدان أن نسبة التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار قد ارتفعت عن الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مدى التطبيق الأمثل للمؤسسات والشركات العاملة في مملكة البحرين، منوهاً بأن القرار يحمل في طياته العديد من الجوانب الإنسانية والحقوقية إضافة إلى المكاسب الاقتصادية التي يجنيها أصحاب العمل بفضل إعادة برمجتهم أوقات العمل بما لا يؤثر على مستويات الانتاجية وبما يسهم في خفض كلفة الاصابات البشرية بمواقع العمل، مشيداً في هذا السياق بحرص أصحاب العمل على تطبيق القرار على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوات اللازمة لتجنب العمال الانهاك الحراري وضربات الشمس في هذه الفترة من فصل الصيف والتي تشهد فيه البحرين زيادة ملحوظة في درجات الحرارة وارتفاعاً في نسبة الرطوبة. ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن هذا الالتزام يؤكد حرص الجميع على أهمية هذا القرار، الذي يتوافق مع معايير العمل الدولية، والذي يشكل أيضاً حافزاً لمزيد من التشريعات التي تحصن بيئة العمل من المخاطر الاقتصادية التي تسببها الحوادث المهنية في مواقع العمل كما أنه يعكس في الوقت ذاته ما تتميز به البحرين من مكانة مرموقة في احترام حقوق الانسان خاصة العمال الذين يشاركون في مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً ان هذا القانون والسلوك الحضاري الذي تتمتع به البحرين تجعلها في مصاف الدول المتقدمة في مجال رعاية حقوق العمال المعززة لبيئة العمل السلمية والآمنة والخالية من الإصابات والأمراض المهنية. وقد نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (13658) زيارة خلال طوال فترة الحظر، تم من خلالها مخالفة (30) منشأة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (42) عاملاً، حيث تم إحالة المخالفين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل الأهلي وفقاً للمادة (192) منه والتي تنص على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
مشاركة :